Date de publication
Catégorie
تسلم رخصة البناء المنصوص عليها في الفصل الأول من قانون 29.04من لدن الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر بعد استطلاع رأي لجنة تضم:
- رئيس المجلس العلمي المحلي المعني أو ممثله من بين أعضاء المجلس؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛
- رئيس المجلس الإقليمي المعني بالأمر أو ممثله؛
- رئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر أو ممثله؛
- ثلاث شخصيات على صعيد العمالة أو الإقليم المعني بالأمر مشهود لها بالإسهام الفعلي في مجال العمل الخيري و الإحساني لفائدة عامة المسلمين يعينها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
يرأس هذه اللجنة رئيس المجلس العلمي أو ممثله من بين أعضاء المجلس، وتتولى هذه اللجنة، لغاية تسليم رخصة البناء، النظر في مطابقة المشاريع المتعلقة بهذه الرخصة مع:
- الضوابط الشرعية في عمارة المساجد
- الأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير؛
- الخريطة الوطنية للمساجد عند الاقتضاء؛
- المعايير التعميرية الخاصة بالتجهيزات المسجدية؛
- معايير التعمير الخاصة والضوابط والشروط المنصوص عليها؛
- دفتر التحملات الخاص ببناء المساجد إذا وجد؛
- خصوصيات الطراز المغربي في عمارة المساجد.
رخص بناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، مسالك ومساطر، المملكة المغربية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1433-2012