تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مواقيت الصلاة
  • الفجر--:--
  • الشروق--:--
  • الظهر--:--
  • العصر--:--
  • المغرب--:--
  • العشاء--:--
حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية

التعويض عن المسؤولية لرؤساء الشعب بإدارة المجلس العلمي الأعلى قرار لوزير

أضيفت بواسطة admin بتاريخ
Date de publication

قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1079.05 صادر في 7 ربيع الآخر 1426 (16 ماي 2005) في شأن تحديد مقدار التعويض عن المسؤولية الممنوح لرؤساء الشعب بإدارة المجلس العلمي الأعلى. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بناء على الظهير الشريف 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية؛ وعلى النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (26 فبراير 2005) ولا سيما المادة 24 منه؛ وباقتراح من الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، قرر ما يلي:

 المادة الأولى تطبيقا لأحكام المادة 24 من النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى المشار إليه أعلاه، يتقاضى رؤساء الشعب بإدارة المجلس العلمي الأعلى تعويضا عن المسؤولية يحدد مقداره الشهري في ألف وخمسمائة درهم (1.500). المادة الثانية ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ربيع الآخر 1426 (16 ماي 2005).

 الإمضاء: أحمد التوفيق.

المساعد الرقمي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية