الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء، هي هيئة محدثة لدى المجلس العلمي الأعلى، نص على ذلك الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) في شأن إعادة تنظيم المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، وتحديدا المواد 7 و8 و9 و10 من هذا الظهير؛
الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء
المادة 7
تحدث لدى المجلس العلمي الأعلى هيئة علمية تتكون من بين أعضائه، تختص وحدها، دون غيرها، بإصدار الفتاوى الرامية إلى بيان حكم الشريعة الإسلامية في القضايا ذات الصبغة العامة.
المادة 8
يمكن للهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء المشار إليها في المادة السابقة، من أجل الاضطلاع بمهامها، تشكيل لجان علمية متخصصة يعهد إليها بدارسة النوازل والقضايا المعروضة على الهيئة وإنجاز تقارير في شأنها وتقديم الاستنتاجات المتعلقة بها.
ويجوز للهيئة عند الاقتضاء، أن تستعين على سبيل الاستشارة بكل شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضاء المجلس العلمي الأعلى.
المادة 9
تصدر الفتاوى عن الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء إما بطلب من رئيس المجلس العلمي الأعلى أو بناء على طلب يعرض على المجلس من لدن الكاتب العام.
ولهذا الغرض، يتعين أن يوجه كل طلب للإفتاء إل الكاتب العام الذي يعرضه، عند الاقتضاء على المجلس الأعلى.
تتخذ الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء قراراتها بإجماع أعضائها.
ويسهر المجلس العلمي الأعلى على توثيق الأجوبة والفتاوى الفقهية الصادرة عن الهيئة في القضايا المعروضة عليها، والعمل على تدوينها ونشرها تحت إشرافه.
المادة 10
يحدد عدد أعضاء الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء وكيفية تعيينهم وطريقة تسيير الهيئة بموجب النظام الداخلي المشار إليه في المادة الثالثة أعلاه.
أنظر:
الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) في شأن إعادة تنظيم المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية