تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مواقيت الصلاة
  • الفجر--:--
  • الشروق--:--
  • الظهر--:--
  • العصر--:--
  • المغرب--:--
  • العشاء--:--
حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية

النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التي يكونها المحسنون الراغبون في بناء أحد الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي

أضيفت بواسطة louey بتاريخ
Date de publication

النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التي يكونها المحسنون الراغبون في بناء أحد الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي

الباب الأول

التأسيس، الاسم، المقر، الأهداف

المادةالأولى

تأسست بتاريخ.......... بعمالة .............. (أو بإقليم .............) جمعية تحمل اسم "..........."، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376الصادر في 03جمادى الأولى 1378(15نوفمبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه، وأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150الصادر في 06محرم 1405(02أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، كما وقع تغييره وتتميمه، والمرسوم رقم 2.08.74الصادر في 05رجب 1429(09يوليو 2008) القاضي بتطبيق أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.150السالف الذكر، وقرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 70.10الصادر في 21من شوال 1431(30سبتمبر 2010) بتحديد النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التي يكونها المحسنون الراغبون في بناء أحد الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي.

المادة 2

يوجد مقر الجمعية بـ: ..........................................

ويمكن نقله إلى أي مقر آخر بقرار لمكتب الجمعية.

المادة 3

تسعى الجمعية إلى بناء ............ (1)بجماعة(2)............ وعمالة أو إقليم ..............

المادة 4

تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بتنسيق وثيق مع نظارة الأوقاف ومندوبية الشؤون الإسلامية المعنيتين، كما تلتزم بالعمل في حدود ونطاق هذه الأهداف، وفي استقلال تام عن أي تنظيمات سياسية أو مدنية أخرى كيفما كانت طبيعتها أو نوعها.

الباب الثاني

العضوية

المادة 5

تتألف الجمعية من صنفين من الأعضاء:

  •  أعضاء شرفيين؛
  •  أعضاء عاملين.

تمنح صفة عضو شرفي بقرار من الجمع العام للجمعية، لكل شخص ذاتي أو اعتباري قدم خدمات مالية أو معنوية للجمعية من أجل تمكينها من تحقيق أهدافها، دون أن يشارك بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في تسيير أنشطتها، ولا يتمتع هذا العضو بحق الترشيح والترشح والتصويت.

وتمنح صفة عضو عامل بقرار لمكتب الجمعية لكل شخص ذاتي أدى واجبات انخراطه ويؤدي بكيفية منتظمة واجبات الاشتراك الشهرية، ويشارك بكيفية فعلية في تدبير أنشطة الجمعية عبر أجهزتها، ويقدم لها دعمه المادي أو المعنوي لتحقيق أهدافها، ويتمتع هذا العضو بحق الترشيح والترشح والتصويت.

(1)- ذكر نوع البناء (مسجد، زاوية، ضريح ...)

(2)- إدراج اسم الجماعة المعنية كما هو وارد في التقسيم الإداري الجهوي بالمملكة.

المادة 6

تحدد قيمة الاشتراك بقرار للجمع العام للجمعية وتؤدى في بداية كل شهر.

المادة 7

تزول صفة العضوية في الحالات الآتية:

  • الوفاة؛
  • الاستقالة؛
  • العزل.

المادة 8

توجه طلبات الاستقالة إلى رئيس الجمعية برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، ولا تصبح هذه الاستقالة نهائية إلا بعد الموافقة عليها من لدن المكتب التنفيذي للجمعية.

ويحق للجمعية مطالبة العضو المستقيل بأداء ما بذمته من مستحقات.

المادة 9

يمكن أن يتخذ قرار العزل في حق كل عضو من أعضاء الجمعية قام بأعمال تتنافى مع أهداف الجمعية، أو ارتكب أفعالا من شأنها إلحاق ضرر مادي أو معنوي بها أو تخلف عن أداء واجبات الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر بالرغم من توجيه إنذار إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

ويكون العزل بقرار معلل من الجمع العام باقتراح من المكتب التنفيذي للجمعية، أو من ربع أعضاء الجمع العام الذين لهم حق التصويت.  

المادة 10

يجب إعلام من زالت عضويته بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل خلال شهر من تاريخ الموافقة على الاستقالة أو من تاريخ صدور قرار العزل.

المادة 11

يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين صدر في حقهم قرار العزل بسبب عدم دفعهم واجب الاشتراك بناء على طلب منهم وبعد أدائهم جميع المستحقات.

المادة 12

لا يحق للعضو الذي فقد عضويته ولا لورثة العضو المتوفى المطالبة باسترداد ما تم دفعه للجمعية.

الباب الثالث

أجهزة الجمعية واختصاصاتها

المادة 13

تتكون أجهزة الجمعية من الجمع العام والمكتب التنفيذي.

أولا: الجمع العام

المادة 14

يتألف الجمع العام من جميع أعضاء الجمعية سواء كانوا أعضاء شرفيين أو عاملين.

المادة 15

يجتمع الجمع العام في دورة عادية مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيس الجمعية، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك إما بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ربع أعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت.

ويتعين تبليغ أعضاء الجمعية بتاريخ انعقاد الجمع العام، ومكان انعقاده، وجدول أعماله، خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ الانعقاد.

المادة 16

يعتبر اجتماع الجمع العام صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الاجتماع الأول.

ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

المادة 17

يتخذ الجمع العام قراراته بالتوافق بين أعضائه، وفي حالة عدم حصول التوافق تتخذ المقررات بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 18

يمارس الجمع العام الصلاحيات التالية:

(1)- دراسة برنامج العمل الذي يقدمه المكتب التنفيذي والمصادقة عليه؛

(2)- قراءة التقريرين الأدبي والمالي للجمعية ومناقشتها للمصادقة عليهما؛

(3)- تقديم كل مقترح أو توصية من شأنها تحقيق أهداف الجمعية؛

(4)- إبداء الرأي بشأن المشاريع أو المقترحات المعروضة عليه للدراسة؛

(5)- انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي.

المادة 19

يحرر كل اجتماع للجمع العام في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام ويضمن في سجل خاص.

توجه نسخة من هذا المحضر إلى مندوبية الشؤون الإسلامية الموجود بدائرة نفوذها مقر الجمعية.

المادة 20

توقع قرارات الجمع العام من قبل الرئيس والكاتب العام وتضمن بالترتيب في سجل خاص حسب تواريخها.

ثانيا: المكتب التنفيذي

المادة 21

يتكون المكتب التنفيذي من الأعضاء الذين ينتخبهم الجمع العام لشغل المهام التالية:

1- الرئيس؛

2- نائب الرئيس؛

3- الكاتب العام؛

4- نائب الكاتب العام؛

5- أمين المـــال؛

6- نائب أمين المال؛

7- مستشارين.

المادة 22

ينتخب المكتب التنفيذي لمدة ثلاث سنوات.

المادة 23

إذا فقد أحد أعضاء المكتب التنفيذي عضويته، وجب تعويضه داخل أجل 30يوما الموالية طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين أعلاه، وذلك للمدة المتبقية.

المادة 24

يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضائه، وكلما دعت الضرورة لذلك.

المادة 25

يعتبر اجتماع المكتب التنفيذي صحيحا إذا حضره نصف أعضائه على الأقل، ويتخذ مقرراته بالتوافق بين أعضائه، وفي حالة عدم حصول التوافق تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 26

تدون مداولات اجتماعات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام ويضمن في سجل خاص.

المادة 27

توقع قرارات المكتب التنفيذي من قبل الرئيس والكاتب العام وتضمن بالترتيب في سجل خاص حسب تواريخها.

المادة 28

يتولى المكتب التنفيذي إدارة شؤون الجمعية والقيام بجميع الأعمال التي تخصها باستثناء تلك التي تعتبر من اختصاص الجمع العام.

ويقوم على الخصوص بوضع برنامج عمل الجمعية وتنفيذه بعد مصادقة الجمع العام عليه، وكذا دراسة التقارير الأدبية والمالية والموافقة عليها قبل تقديمها للجمع العام.

المادة 29

يسهر رئيس الجمعية على تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي والجمع العام للجمعية، ويتخذ من أجل ذلك جميع الإجراءات اللازمة، ويقوم على الخصوص بـ:

  • رئاسة اجتماعات الجمع العام والمكتب التنفيذي؛
  • تمثيل الجمعية أمام السلطات العمومية وأمام الغير؛
  • التوقيع باسم الجمعية على جميع العقود والاتفاقات؛
  • التوقيع مع الكاتب العام للجمعية على محاضر اجتماعات الجمع العام والمكتب التنفيذي وكذا القرارات المتخذة فيهما؛
  • التوقيع مع أمين مال الجمعية على جميع الشيكات والأوراق المالية؛
  • البث في المسائل العاجلة التي لا تحتمل الإرجاء لحين اجتماع المكتب التنفيذي على أن يعرض هذه المسائل وما قرر بشأنها على المكتب التنفيذي في أقرب اجتماع له.

المادة 30

يقوم الكاتب العام للجمعية بالمهام التالية:

1- إعداد جميع الوثائق الإدارية الخاصة بالجمعية وحفظها ؛

2- حفظ جميع الرخص والوثائق والمستندات والتصاميم الخاصة بالمشروع؛

3- حفظ محاضر الأوراش؛

4-  إعداد محاضر اجتماعات الجمع العام والمكتب التنفيذي وتسجيلها في سجلات خاصة ومسكها والتوقيع عليها وعرضها على الرئيس للتوقيع؛

5- إعداد التقرير الأدبي السنوي عن حصيلة أنشطة الجمعية وتقديمه أمام الجمع العام بعد الموافقة عليه من قبل المكتب التنفيذي؛

6-  تبليغ محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي والجمع العام إلى عامل العمالة أو الإقليم ومندوب الشؤون الإسلامية المعنيين؛

7-  القيام بأي مهمة أخرى بتكليف من الرئيس أو المكتب التنفيذي للجمعية.

المادة 31

يقوم أمين المال بتسيير الشؤون المالية للجمعية، ومسك حساباتها، وحفظ الوثائق والمستندات المالية المتعلقة بها، ويقوم على الخصوص بـ:

  • قبض المداخيل واستخراج وصول بشأنها وإيداعها بالخزينة العامة للمملكة فور تسلمها؛
  • مسك سجل خاص بالمداخيل والنفقات تقيد فيه أولا بأول جميع:

           - الموارد ومصدرها وتاريخ تسلمها وتاريخ إيداعها بحساب الجمعية؛

           - المصاريف وأوجه صرفها وتاريخ هذا الصرف.

  •  التوقيع مع الرئيس على الشيكات والأوراق المالية الأخرى وجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بقبض الموارد وضبط النفقات؛
  • إعداد التقرير المالي السنوي؛
  • حفظ جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالموارد والنفقات بمقر الجمعية وإيداع نسخة منها بالورش.

المادة 32

يتولى نواب كل من رئيس الجمعية وكاتبها العام وأمين مالها ممارسة اختصاصات من ينوبون عنهم في حال تغيبهم أو حدوث عائق يمنعهم من القيام بمهامهم.

المادة 33

يمكن للمكتب التنفيذي أن يحدث لجنة أو أكثر لمساعدته على القيام بمهامه.

وتتكون كل لجنة من عضوين على الأقل من أعضاء المكتب التنفيذي.

الباب الرابع

الميزانية، المراقبة

المادة 34

تتكون ميزانية الجمعية من:

المداخيل:

وتتكون من:

  •  واجبات انخراط الأعضاء واشتراكاتهم؛
  • الإعانات التي يقدمها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون للجمعية؛
  • الموارد المحصل عليها من عمليات التماس الإحسان العمومي؛
  • موارد مختلفة.

النفقات:

وتشتمل على صوائر:

  • اقتناء العقارات؛
  • التحفيظ العقاري ورخص البناء؛
  • الدراسات؛
  •  البناء؛
  • التجهيز؛
  • الربط بشبكة الماء والكهرباء وتطهير السائل؛
  • تسيير الجمعية.

المادة 35

يفتح حساب بنكي باسم الجمعية لدى الخزينة العامة للمملكة بطلب خطي موقع عليه من قبل رئيس الجمعية وأمين مالها.

المادة 36

تودع جميع أموال الجمعية باسمها لدى الخزينة العامة للمملكة، وتراعى عند هذا الإيداع مقتضيات القرار المشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية و وزير الاقتصاد والمالية رقم 69.10الصادر في 21من شوال 1431(30سبتمبر 2010) بتحديد كيفيات فتح حسابات الإيداع لدى الخزينة العامة للمملكة من أجل إيداع الأموال التي تجمع عن طريقالتماس الإحسان العمومي لبناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي أو صيانتها.

المادة 37

يشترط لصرف أية مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف كل من أمين مال الجمعية ورئيسها أو من ينوب عنهما.

المادة 38

تحتفظ الجمعية في مقر إدارتها بجميع السجلات والوثائق والمراسلات والمستندات.

ويجب أن تكون السجلات مختومة من طرف مندوب الشؤون الإسلامية المعني قبل استعمالها.

المادة 39

يمسك أمين مال الجمعية سجلا خاصا يدون فيه بتفصيل الموارد ومصدرها والنفقات وأوجه صرفها مشفوعة بالمستندات المثبتة لذلك؛

المادة 40

تضع الجمعية رهن إشارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جميع السجلات والوثائق والمراسلات والمستندات.

المادة 41

تسمح الجمعية لمفتشي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والموظفين الذين تعينهم للقيام بالمراقبة بالاطلاع على سجلات الجمعية ووثائقها ومراسلاتها ومستنداتها في أي وقت. كما يحق لهم طلب البيانات والإيضاحات التي يرونها ضرورية لأداء مهمتهم، ويحق لهم أيضا الاطلاع على سير الأشغال بورش البناء.

الباب الخامس

كيفيات منح الإعانة التي تقدمها الدولة

المادة 42

تمنح الإعانات التي قد تقدمها الدولة للجمعية بناء على طلب من الجمعية يكون مشفوعا ببيان تفصيلي لنوع وحجم التوريدات والأشغال المنجزة وببيان تفصيلي لنوع وحجم التوريدات والأشغال المتبقية يوقعها المهندس المكلف بالمشروع.

المادة 43

 

في حالة الاستجابة للطلب،  تقدم الإعانة المذكورة في المادة 42أعلاه دفعة واحدة أو على شكل دفعات، وتسلم الدفعة الأولى بعد الانتهاء من إنجاز أشغال أسس البناء على الأقل.

المادة 44

تودع الإعانة النقدية في حساب الجمعية المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة.

المادة 45

يعد المهندس المكلف بالمشروع بيانا عن وضعية التوريدات والأشغال الممولة من مبلغ الإعانة ويوقع عليه أمين المال.

المادة 46

توجه نسخة من البيان المذكور في المادة 45أعلاه إلى مندوب الشؤون الإسلامية المعني.

الباب السادس

أحكام ختامية

المادة 47

يقوم أعضاء الجمعية بأداء مهامهم بالمجان.

المادة 48

بمجرد الانتهاء من البناء، يعين المكتب التنفيذي للجمعية لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس الجمعية وأمين المال، تكلف بحصر أموال الجمعية وممتلكاتها، ويتعين على اللجنة المذكورة أن تحرر محضرا بأعمالها.

المادة 49

يسلم المشروع، وكذا الممتلكات العينية للجمعية بعد حصرها، إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

يحول، بمبادرة من رئيس الجمعية وأمين مالها أو بناء على محضر حل الجمعية، رصيد الحساب المفتوح لدى الخزينة العامة للمملكة إلى حساب خاص في اسم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يفتح لهذا الغرض.

ويجب أن تخصص هذه الأموال والممتلكات للإنفاق منها لتحقيق نفس الأهداف التي أسست الجمعية من أجلها أو لأهداف مماثلة.

المادة 50

تعقد الجمعية جمعا عاما في دورة استثنائية يخصص لحل الجمعية أو، عند الاقتضاء، لتغيير النظام الأساسي لمطابقته مع مضمون الاتفاقية التي قد تبرمها الجمعية مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بغرض تسيير أحد الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   ذكر نوع البناء (مسجد، زاوية، ضريح ...)

(2)   إدراج اسم الجماعة المعنية كما هو وارد في التقسيم الإداري للمملكة.

رخص بناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها - مسالك ومساطر - المملكة المغربية -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- 1433-2012

المساعد الرقمي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية