تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مواقيت الصلاة
  • الفجر--:--
  • الشروق--:--
  • الظهر--:--
  • العصر--:--
  • المغرب--:--
  • العشاء--:--
حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية

المرسوم المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية

أضيفت بواسطة admin بتاريخ
Date de publication
Catégorie

articles de loi

المرسوم رقم 2.93.67 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 ( 21 شتنبر 1993 ) لتطبيق الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414(10 شتنبر 1993 ) المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية.

 

المادة الثالثة

 زيادة على الأعضاء الوارد بيانهم في المادة 5 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 ( 10 شتنبر 1993)، يتألف مجلس إدارة الوكالة برئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية التي ينيبها عنه لهذا الغرض، من ممثلي الدولة التالي ذكرهم :

  • وزير الداخلية أو ممثله;
  • وزير المالية أو ممثله;
  • وزير الإسكان أو ممثله;
  • وزير التربية الوطنية أو ممثله;
  • وزير التجارة الخارجية و الاستثمارات الخارجية و السياحة أو ممثله;
  • وزير الشؤون الثقافية أو ممثله;
  • وزير الفلاحة و الإصلاح الزراعي أو ممثله;
  • وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثله;
  • الوزير المكلف بالأشغال العمومية و التكوين المهني وتكوين الأطر أو ممثله;
  • وزير الصحة العمومية أو ممثله;
  • وزير الطاقة والمعادن أو ممثله;
  • وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله;
  • وزير التجارة و الصناعة و تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص أو ممثله;
  • وزير التشغيل و الصناعة التقليدية و الشؤون الاجتماعية أو ممثله;
  • الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية أوممثله;
  • المدير العام للتعمير و الهندسة المعمارية و إعداد التراب الوطني;
  • عمال العمالات والأقاليم المعنية;

 ويحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.

الجريدة الرسمية عدد 4223، 19 ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993 ). يراجع الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.51المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية في ج.ر عدد 4220،27 ربيع الأول 1414 ( 15 شتنبر1993.(

المساعد الرقمي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية