تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مواقيت الصلاة
  • الفجر--:--
  • الشروق--:--
  • الظهر--:--
  • العصر--:--
  • المغرب--:--
  • العشاء--:--
حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية

قرار بتحديد سعر الأداء المقبوض عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

أضيفت بواسطة admin بتاريخ
Date de publication

قرار مشترك لوزير المالية والخوصصة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1637.03 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1424 (15 أغسطس 2003) بتحديد سعر الأداء المقبوض عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قسم الحج والعلاقات الإسلامية

وزير المالية و الخوصصة ، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، بناء على المرسوم رقم 2.96.127 الصادر في 24 من ذي الحجة 1416 (13 ماي 1996) بالإذن في قبض أداء عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قسم الحج والعلاقات الإسلامية ) ،ولاسيما المادة 2 منه ، قررا ما يلي :

المادة الأولى: يحدد سعر الأداء المقبوض عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قسم الحج والعلاقات الإسلامية ) في مبلغ 600 درهم بالنسبة لكل حاج .

المادة الثانية: ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية .

وحرر بالرباط في 16 جمادى الآخرة 1424 (15 أغسطس 2003).

وزير المالية و الخوصصة . وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

الإمضاء : فتح الله ولعلو.

الإمضاء : أحمد توفيق.

المساعد الرقمي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية