تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مواقيت الصلاة
  • الفجر--:--
  • الشروق--:--
  • الظهر--:--
  • العصر--:--
  • المغرب--:--
  • العشاء--:--
حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية

ظهير شريف يتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها

أضيفت بواسطة louey بتاريخ
Date de publication

ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150صادر في 6محرم 1405(2أكتوبر 1984) يتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها.

بعد تغييره وتتميمه بالقانون رقم 29.04المنفذ بظهير شريف رقم 1.07.56الصادر في 3ربيع الأول 1428(23مارس 2007)

الحمد لله وحده

‏الطابع الشريف _ بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 19‏ منه

‏                   أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

الفصل الأول

‏يفرض في جميع أنحاء مملكتنا الشريفة الحصول عل رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 40من القانون رقم 12.90المتعلق بالتعمير، قبل القيام ببناء أو توسيع أي مكان من الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها.

من أجل تطبيق أحكام النص، تعتبر أماكن مخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، المساجد والزوايا وجميع الأماكن الأخرى التي يمارس فيها المسلمون شعائرهم الدينية.

‏الفصل الثاني

‏خلافا لأحكام المادة 50من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 41من القانون رقم 12.90السالف الذكر.

تسلم رخصة البناء المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه من لدن الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر بعد استطلاع رأي لجنة تضم:

  • ممثلي القطاعات الوزارية المعنية؛
  • رئيس المجلس الإقليمي المعني بالأمر أو ممثله؛
  •  رئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر أو ممثله؛
  • رئيس المجلس العلمي المعني أو ممثله من بين أعضاء المجلس؛
  • ثلاثة شخصيات على صعيد العمالة أو الإقليم المعني بالأمر مشهود لها بالإسهام الفعلي في مجال العمل الخيري والإحساني لفائدة عامة المسلمين، يعينها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

يرأس هذه اللجنة رئيس المجلس العلمي أو ممثله من بين أعضاء المجلس.

‏الفصل الثالث

‏بالإضافة إلى الشروط التي يجب أن تستوفيها جميع الأبنية بمقتضى أحكام الباب الثالث من القانون رقم 12.90السالف الذكروالأنظمة المتخذة لتطبيقه، لا تسلم رخصة البناء حين يتعلق الأمر بالأبنية المومإ إليها بالفصل الأول أعلاه إلا إذا كان صاحب الطلب يملك أو تعهد أن يبني أو‏يقتني قبل ا‏لانتهاء من بنائها، عقارات يحبسها على الأبنية المذكورة وذلك لصيانتها وأداء أجور المنصبين لإقامة الشعائر الدينية فيها.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون البناء المزمع إنجازه متطابقا مع البرنامج العام لبناء المساجد ودفتر التحملات النموذجي الذي تحدده وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

الفصل 3مكرر

عندما يكون طلب بناء أحد الأماكن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مقدما من لدن محسنين، يجب على هؤلاء أن يكونوا جمعية لهذا الغرض تنشأ طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376بتاريخ 3جمادى الأولى 1378(15نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه وتخضع لنظام أساسي نموذجي تضعه الإدارة، يتضمن على وجه الخصوص، كيفيات منح الإعانات التي قد تقدمها الدولة للجمعية لأجل تحقيق غرضها وكذا كيفيات مراقبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأنشطة الجمعية المذكورة.

بعد تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في الفصل 4أدناه، ومع مراعاة أحكام الفقرة 3من الفصل 7أدناه، يجوز لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عند الاقتضاء، أن يعهد بتدبير وتسيير الأماكن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إلى الجمعية المذكورة أو إلى غيرها من الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، بناء على اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين الطرفين بعد استشارة الإدارات المعنية.

‏الفصل الرابع

‏يودع طلب رخصة البناء المتعلقة بالأبنية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه لدى عامل ا‏لعمالة أو الإقليم المعني، وفق الشروط والإجراءات المقررة بمرسوم.

‏وبعد انتهاء البناء وقبل فتح المكان لإقامة الشعائر الدينية فيه يتحقق ا‏لعامل أو من ينوب عنه من مطابقة الأبنية لما تقضي به رخصة البناء ومن الوفاء بالشرط المومإ إليه بالفصل الثالث أعلاه، ويسلم شهادة المطابقة إن اقتضى الحال ذلك.

الفصل 4مكرر

خلافا لأحكام القانون رقم 004.71الصادر في 21شعبان 1391(12أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، يخضع كل التماس للإحسان العمومي بهدف جمع أموال لبناء أحد الأماكن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أو صيانتها، كلما تعلقت أعمال الصيانة بأشغال كبرى، لترخيص مسبق من العامل المعني بالأمر بعد استطلاع رأي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

يجب أن تودع الموال التي تم جمعها لهذا الغرض لزوما في حساب بنكي باسم الجمعية المرخص لها، وذلك وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

تحجز الأموال التي تم جمعها خرقا للأحكام السابقة، أيا كان حائزها، بطلب من العامل بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات.

‏الفصل الخامس

‏كل مخالفة لأحكام الفصول الأول والثاني والثالث أعلاه أو لأحكام القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه، يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في الباب الرابع من القانون المذكور، ويأمر عامل العمالة أو الإقليم فورا، بالرغم من كل طعن، بوقف الأشغال أو هدم الأبنية موضوع المخالفة ويكلف من يقوم بتنفيذ ذلك عل نفقة المخالف.

الفصل 5 مكرر

يعاقب كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 4مكرر أعلاه بغرامة تعادل خمس (5)مرات المبلغ المحجوز.

وعلاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة المبالغ المحجوزة لفائدة الدولة.

ويمكن كذلك أن تأمر المحكمة بنشر أو تعليق الحكم بالإدانة.

وفي حالة العود، حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل 157من القانون الجنائي، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس على النحو المنصوص عليه في الفصل المذكور وبغرامة تساوي عشر مرات المبلغ المحجوز دون أن تقل عن 200.000درهم.

‏الفصل السادس

‏تعتبر وقفا على عامة المسلمين ولا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة جميع الأبنية التي تقام فيها شعائر الدين الإسلامي سواء منها ما هو موجود الآن أو ما سيشيد في المستقبل من مساجد وزوايا وأضرحة ومضافاتها.

‏الفصل السابع

‏تفتح الأبنية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه في وجه عامة المسلمين لإقامة شعائر الدين الإسلامي بها.

‏وتتولى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إدارتها وتسييرها وفق الشروط المحددة في الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

‏ويعين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الخطباء والأئمة والوعاظ المنصبين بها بعد استطلاع رأي عامل العمالة أو الإقليم واستشارة المجلس العلمي الإقليمي الذي يعنيه الأمر.

‏الفصل الثامن

‏لا تطبق أحكام الفصل الأول وما يليه إلى الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون على الأبنية المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي بها إذا كانت الدولة هي القائمة بتشييدها.

‏الفصل التاسع

‏ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بالجريدة الرسمية وينسخ الظهير الشريف الصادر في 29من ربيع الآخر 6‏133(11فبراير 1918) بإخضاع الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي بها لمراقبة الأوقاف.

‏                                                 وحرر بفاس في 6 محرم 1405(02أكتوبر 1984).

  وقعه بالعطف:

    الوزير الأول

‏الإمضاء: محمد كريم العمراني

رخص بناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها - مسالك ومساطر - المملكة المغربية -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- 1433-2012

المساعد الرقمي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية