وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
بناء على:
الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 ( 2 أكتوبر 1984 ) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها ولاسيما الفصل السابع منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 ( 4 ديسمبر 2003 ) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 ( 22 أبريل 2004 ) بإعادة تنظيم المجالس العلمية؛
وعلى قرار وزيـر الأوقـاف والشـؤون الإسلامـية رقم 106.04 الصادر الصادر في 28 من ذي القعدة 1424 ( 21 يناير 2004 ) في شأن التنظيم الداخلي لنظارات الأوقاف ومندوبيات الشؤون الإسلامية وعددها ودوائر نفوذها الترابي،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يشترط في القيمين الدينيين الذين يتم تعيينهم طبقا لأحكام الفصل السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكنوبر 1984) المشار إليه أعلاه لمزاولة مهام الإمامة والخطابة بمساجد المملكة وسائر الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي توافرهم على الشروط التالية:
- أن يكونوا من جنسية مغربية؛
- ألا يتعدى عمرهم 45 سنة عند تاريخ تعيينهم؛
- أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية؛
- أن تتوافر لديهم القدرة البدنية والمؤهلات العلمية والفقهية التي تمكنهم من الاضطلاع بمهام الإمامة والخطابة. يمكن لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بصفة استثنائية، الإعفاء من شرط السن.
المادة الثانية
يتكون ملف الترشيح لشغل مهام الإمامة أو الخطابة أو هما معا من الوثائق التالية:
1- طلب خطي؛
2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛
3- نسخة من عقد الازدياد؛
4- نسخة من شهادة السجل العدلي لا تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر عند تاريخ إيداع ملف الترشيح؛
5- نسخة من الإجازات والشهادات العلمية المحصل عليها؛
6- شهادة تزكية مسلمة من أحد رؤساء المجالس العلمية المحلية تثبت أهلية المترشح لمزاولة مهام الإمامة أو الخطابة أو هما معا حسب كل حالة على حدة.
المادة الثالثة
تودع ملفات الترشيح لشغل مهام الإمامة والخطابة بمساجد المملكة لدى مندوبية الشؤون الإسلامية المعنية من قبل الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة الرابعة
يعين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة لدراسة ملفات الترشيح واختيار المترشحين المقبولين، تضم ممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وممثلين عن المجلس العلمي المحلي المعني.
المادة الخامسة
يعين المترشحون المقبولون بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة السادسة
يضطلع القيمون الدينيون المعينون لمزاولة مهام الإمامة بسائر مساجد المملكة بمسؤولية السهر على حرمة المسـاجد المعينيـن بهـا، والحفـاظ على نظـامهـا والعمل على تمكيـن المصلين من أداء شعائرهم في ظروف من الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء، وذلك وفق التوجيهات التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ولهذه الغاية يقومون بالأعمال التالية:
1- إمامة المصلين في الصلوات؛
2- رفع الأذان عند غياب المؤذن؛
3- تنظيم قراءة الحزب الراتب بكيفية منتظمة ودائمة؛
4- تعليم القرآن الكريم وتحفيظه، عند الاقتضاء؛
5- المساهمة في النشاط الثقافي والتعليمي والاجتماعي المنظم بالمساجد بكبفية رسمية؛
6- الإشراف على برامج التوعية وبرامج محو الأمية التي تقام بالمساجد لفائدة العموم؛
7- تعليم الناس وإرشادهم في أمور دينهم، ما لم يتعلق الأمر بالإفتاء في القضايا ذات الصبغة العامة؛
8- الإشراف على باقي القائمين على شؤون المسجد وتوجيههم، عند الاقتضاء.
المادة السابعة
علاوة على الأعمال المشار إليها في المادة السابقة يتولى أئمة المساجد الذين يزاولون مهام الخطابة القيام، وفق أصول المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وثوابت الأمة وما جرى به العمل في المغرب، بإلقاء خطب الجمعة وإقامة صلاة العيدين مع الحفاظ على الوحدة الدينية للمجتمع وتماسكه والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
المادة الثامنة
إذا تعذر على الإمام أو الخطيب، لأسباب طارئة أو قوة قاهرة، القيام بمهامه وفق أحكام المادتين 6 و7 من هذا القرار، يعين مندوب الشؤون الإسلامية من ينوب عنه لمدة محددة شريطة أن يكون حاصلا على تزكية رئيس مجلس علمي محلي.
المادة التاسعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 صفر 1427 ( 10 مارس 2006 ).
الإمضاء: أحمد التوفيق.