يمنع على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين مباشرة أي بناء إلا بعد الحصول على رخصة.
عندما يكون طلب البناء مقدما من لدن المحسنين، يجب على هؤلاء أن يكونوا جمعية لهذا الغرض تنشأ طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376بتاريخ 3جمادى الأولى 1378(15نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه وتخضع للنظام الأساسي النموذجي المحدد بالقرار رقم 70.10الصادر في 21شوال 1431(30سبتمبر 2010).
وإذا كانت الدولة مستثناة من تطبيق مقتضيات الفصل الأول وما يليه إلى الفصل الخامس بخصوص تشييد الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، فإن الأمر يتطلب، من الناحية العملية، أن تستطلع الجهات المعنية رأي السادة الولاة والعمال حتى يتم احترام مقتضيات القانون رقـم 12.90المتعلق بالتعمير والضوابط القانونية والفنية الخاصة بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها.
رخص بناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، مسالك ومساطر، المملكة المغربية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1433-2012