قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 70.10الصادر في 21شوال 1431(30سبتمبر 2010) بتحديد النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التي يكونها المحسنون الراغبون في بناء أحد الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150الصادر في 06محرم 1405هـ (02أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 3مكرر منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.74الصادر في 05رجب 1429هـ (09يوليو 2008) القاضي بتطبيق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150الصادر في 06محرم 1405هـ (02 أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 7منه؛
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يحدد النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التي يكونها المحسنون الراغبون في بناء أحد الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي وفق النموذج الملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21من شوال 1431(30سبتمبر 2010).
الإمضاء: أحمد التوفيق.
رخص بناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها - مسالك ومساطر - المملكة المغربية -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- 1433-2012