تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
مواقيت الصلاة
  • الفجر--:--
  • الشروق--:--
  • الظهر--:--
  • العصر--:--
  • المغرب--:--
  • العشاء--:--
حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية

التشريع

→ العودة إلى المباريات
المباريات 2013-09-25
ميزت سنة 2012 بنشاط تشريعي مكثف تجلى في إعداد مجموعة من النصوص القانونية، منها ما نشر بالجريدة الرسمية، ومنها ما هو معروض على مسطرة المصادقة أو النشر.

النصوص التي نشرت بالجريدة الرسمية

  • ظهير شريف رقم 1-12-17 صادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) بتغيير الظهير الشريف رقم 1-07-204 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بإحداث جائزة محمد السادس لأهل القرآن؛
  • ظهير شريف رقم 1-12-18 صادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) بتغيير الظهير الشريف رقم 1-08-10 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) بإحداث جائزة محمد السادس لأهل الحديث؛ 
  •  ظهير شريف رقم 1-12-19 صادر في 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) بتغيير الظهير الشريف رقم 1-02-204 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بإحداث جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية؛

وقد تم، بمقتضى الظهائر المذكورة، تغيير مناسبة تسليم هذه الجوائز من مناسبة عيد العرش المجيد إلى مناسبة إحياء ليلة القدر المباركة.

  • مرسوم رقم 2-12-357 صادر في 28 من شعبان 1433 (18 يوليو 2012) بصرف مكافأة للمشفعين المتوجهين إلى الخارج خلال شهر رمضان؛

يأتي إعداد هذا المرسوم في إطار الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس أيده الله، للجالية المغربية المقيمة بالخارج من أجل تمكينها من أداء شعيرة الصيام، في جو من الطمأنينة والأمن الروحي، وتحسين تأطيرها من الناحية الدينية، وتحصين شبابها من تيارات الفكر المنحرف.

  • مرسوم رقم 2-12-415 صادر في 9 من محرم 1434 (23 نوفمبر 2012) بإحداث أجرة عن الخدمة المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب).

بمقتضى هذا المرسوم، تم إحداث أجرة عن خدمة بيع المطبوعات التي يصدرها المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، تهدف أساسا إلى تطوير ونشر المعرفة التاريخية والتعريف بتاريخ المغرب وبتراثه الحضاري، ومن ضمن هذه المطبوعات منشورات موجهة للأطفال والشباب ومؤلفات بمختلف اللغات مخصصة للجالية المغربية بالخارج.

  • مرسوم رقم 2-12-588 صادر في 13 من صفر 1434 (27 ديسمبر 2012) بتتميم المرسوم رقم 2.07.155 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008)، بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق، ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها.           

يرمي هذا المرسوم إلى توسيع نطاق الاستفادة من المكافآت التي تصرف حاليا لمديري ومدرسي التعليم العتيق لتشمل الكتاب العامين والحراس العامين للخارجية، والحراس العامين للداخلية، والمقتصدين، والمستخدمين الإداريين، ومراقبي الكتاتيب القرآنية، والمفتشين الإداريين والتربويين.

  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2331.12 صادر في 21 من رجب 1433 (12 يونيو 2012) بتغيير القرار رقم 2836-09 بتغيير أقسام ومصالح المديريات المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

تم بمقتضى هذا القرار إعادة النظر في هيكلة مديرية الشؤون الإسلامية بإحداث «قسم المكتبات والأنشطة الثقافية»، وإلغاء «قسم القرآن الكريم»، وتغيير تنظيم قسمي التوعية الدينية والدراسات الإسلامية، وذلك انسجاما مع التطورات التي شهدها قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية متمثلة أساسا في إحداث «مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف» التي أوكِل إليها مهمة العناية بكتاب الله العزيز وضمان سلامته من الأخطاء، وتماشيا مع إعادة هيكلة المندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية التي أحدث بها مركز للتوثيق والأنشطة الثقافية.

  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1870.12 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1433 (17 ماي 2012) بتحديد عدد المقاعد المتبارى في شأنها لولوج سلك التكوين الأساسي المتخصص بمؤسسة دار الحديث الحسنية في 40 مقعدا برسم السنة الجامعية 2013/2012.
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1871.12 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1433 (17 ماي 2012) بتحديد عدد المقاعد المخصصة للبرنامج الدراسي التحضيري بمؤسسة دار الحديث الحسنية في 40 مقعدا برسم السنة الجامعية 2013/2012. 
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3390.12 صادر في 17 من ذي الحجة 1433 (4 أكتوبر 2012) بتحديد عدد المترشحين الأجانب المقبولين لولوج كل من سلك التكوين الأساسي المتخصص، وسلك التكوين العالي المعمق بمؤسسة دار الحديث الحسنية في 05 مرشحين بالنسبة لسلك التكوين الأساسي المتخصص، و10 بالنسبة لسلك التكوين العالي المعمق برسم السنة الجامعية 2013/2012. 

النصوص المعروضة على مسطرة المصادقة أو النشر

  • مشروع ظهير شريف في شأن مراقبة حالة الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي.

يندرج إعداد هذا المشروع في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين جلالة الملك أيده الله، لأماكن  إقامة شعائر الدين الإسلامي وحرص جلالته الشريفة على توفير كافة شروط الأمن والطمأنينة لروادها.

وسيمكن هذا المشروع من سد الفراغ القانوني الموجود حاليا في مجال ضمان السلامة بأماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي، إذ يحدد مهام ومسؤوليات مختلف الأطراف في اتخاذ الإجراءات الوقائية، ويتضمن إجراءات محددة تنجز تحت إشراف عامل العمالة أو الإقليم، تتمثل على وجه الخصوص في مراقبة بنايات هذه الأماكن بكيفية دورية للتحقق من حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة في الحالة التي يكون فيه انهيار البناء وشيك الوقوع. 

  • مشروع ظهير شريف بإحداث معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية.

يأتي هذا المشروع، رغبة في توفير قراء متميزين على المستويين الوطني والدولي، وتكوين علماء متخصصين في القراءات وفي الدراسات القرآنية، ملمين بمناهج البحث العلمي وأدواته، وقادرين على إنجاز دراسات جادة ورصينة، تبرز عظمة القرآن الكريم وأسراره وحقيقته، وتوسع المعرفة الإنسانية بالتعريف به ونشر تعاليمه في أرقى صورة وبأنجع وسيلة.

  • مشروع مرسوم بالموافقة على تغيير شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة والمرشدين والمرشدات. 

يهدف هذا المشروع إلى تغيير المادة 3 من شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات، الملحق بالمرسوم رقم 2.06.246 الصادر في 10 جمادى الأولى 1427 (7 يونيو 2006)، بغرض تبسيط مسطرة الزيادة في أجورهم بتحويلها من مسطرة تستلزم إبرام ملحق عقد عند كل زيادة في الأجر، وبالنسبة لكل شخص على حدة، إلى مسطرة عامة مرنة، لا تستوجب هذا الإجراء، وذلك عن طريق ترقيتهم في الرتبة والدرجة، وفق المقتضيات المتعلقة بالموضوع المطبقة على هيئة المتصرفين، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي الحجة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بأطر هيئة المتصرفين، مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة وإرادة المعنيين بالأمر.

  • مشروع مرسوم يتعلق بتعويضات أعضاء المجلس العلمي الأعلى وأعضاء المجالس العلمية المحلية.

يتوخى هذا المشروع الرفع من المقادير الشهرية للتعويض التمثيلي عن الأعباء، المصروف لرؤساء المجالس العلمية المحلية وأعضائها. 

  • مشروع مرســـــوم بتغيير وتتميــــم المرســـــــوم رقم 2.85.738 الصـــــادر في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986) بصرف مكافأة للوعاظ العاملين بمختلف أقاليم المملكة.

يهدف هذا المشروع إلى الرفع من المكافأة المخصصة للوعاظ المتوجهين إلى الخارج خلال شهر رمضان وتحديد مقاديرها في 1000 درهم عن كل يوم مع تذكرة السفر ذهابا وإيابا، وذلك على غرار المكافأة المخصصة للمشفعين بمقتضى المرسوم رقم 2.12.348 الصادر في 18 يوليوز 2012.

  • مشروع قرار بتغيير وتتميم القرار رقم 2022-10 الصادر في 5 من ذي القعدة 1431 (14 أكتوبر 2010) في شأن نظام الدراسات والامتحانات بمؤسسات التعليم العتيق.

يهدف هذا المشروع إلى تحقيق ما يلي:

جعل حفظ القرآن الكريم كاملا شرطا لاجتياز امتحانات نيل إحدى شهادات التعليم العتيق؛ 

الزيادة في عدد ساعات تدريس مادة النحو بالنسبة لكل سنوات الطور الثانوي العتيق؛

تعميم تدريس اللغة الأجنبية الثانية على جميع سنوات الدراسة بالطور الإعدادي العتيق بدل السنة الثالثة فقط.

إضافة مادة الإعلاميات لكل سنوات الدراسة بالطور الثانوي العتيق؛

اعتماد أعلى نقطة حصل عليها المترشح المستدرك في كل اختبار على حدة من اختبارات الدورة العادية والدورة الاستدراكية؛

السماح للمترشحين الذين تخلفوا، بسبب المرض، عن اجتياز الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الوطني لنيل شهادة البكالوريا وشهادة العالمية، بالمشاركة في الدورة الاستدراكية شريطة إدلائهم بشهادة طبية. 

  • مشروع قرار بسن التنظيم المالي والمحاسباتي الخاص بالأوقاف العامة.

يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف، ولا سيما المادة 146 منه، ويتوخى وضع تنظيم مالي ومحاسباتي خاص بالأوقاف العامة يوفر الآليات القانونية والتنظيمية اللازمة للحكامة الجيدة لأموال الوقف العام، ويستجيب لمتطلبات التحديث والتخليق عبر وضع قواعد ومساطر تأخذ بعين الاعتبار معايير الشفافية في تدبير وتنمية الوقف.

  • مشروع قرار بتحديد كيفيات إجراء المعاوضات العينية للأموال الموقوفة.

يحدد هذا المشروع كيفيتين لإجراء المعاوضات العينية للأموال الموقوفة، إحداهما عن طريق طلب عروض، والثانية عن طريق الاتفاق المباشر، ويضع نظاما لطلب العروض مبنيا على الشفافية والوضوح، كما يضع مجموعة من الآليات لخلق المنافسة بين الراغبين في المعاوضة العينية للأموال الموقوفة، وضمان مساواة الجميع في الوصول إلى معاوضة هذه الأموال، وكذا ضمان معاوضة الأعيان الموقوفة بأعيان محفظة ومساوية لها أو تفوقها من ناحية القيمة.

ويحدد هذا القرار مسطرة خاصة للاتفاق المباشر، تطبق في حالات ضيقة، وبشروط مبينة بتفصيل فيه.

  • مشروع قرار بتحديد إجراءات السمسرة وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر، وكيفية تنظيمها الخاصة بالمعاوضات النقدية للأموال الموقوفة.

يحدد هذا المشروع الإجراءات التي ستطبق على المعاوضات النقدية للأموال الموقوفة التي تجرى وفق طرق المعاوضة المذكورة.

وقد روعيت، في وضع هذا القرار، مبادئ المنافسة والمساواة بين المواطنين في الوصول إلى معاوضة الأموال الموقوفة، وكذا قواعد الشفافية والإشهار المسبق، عملا بالأحكام الواردة في المادة 61 من مدونة الأوقاف. كما أدرجت فيه مجموعة من الأحكام التي تتسق مع مقتضيات هذه المدونة.

  • مشروع قرار بتحديد تشكيل لجنة التصفية الخاصة بالأوقاف المعقبة وكيفية عملها.
  • مشروع قرار بتحديد شكل سندات الوقف وكيفية إصدارها وطريقة الاكتتاب فيها، وكذا كيفية جمع التبرعات النقدية والعينية لإقامة مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية.
المساعد الرقمي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية