Passer au contenu principal
مواقيت الصلاة
  • Fajr--:--
  • Chourouq--:--
  • Dohr--:--
  • Asr--:--
  • Maghrib--:--
  • Ichaa--:--
حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية

مقرر 3415.19 في شأن تحديد إجراءات إبرام إدارة الأوقاف باسم الأوقاف العامة لعقود واتفاقيات الشراكة مع القطاع العام أو القطاع الخاص

Soumis par louey le
Date de publication

مقرر في شأن تحديد إجراءات إبرام إدارة الأوقاف باسم الأوقاف العامة لعقود واتفاقيات الشراكة مع القطاع العام أوالقطاع الخاص

صدر مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3455.19 في شأن تحديد إجراءات إبرام إدارة الأوقاف باسم الأوقاف العامة لعقود واتفاقيات الشراكة مع القطاع العام أوالقطاع الخاص؛ مؤرخ في 29 رجب 1443 الموافق لـ 3 مارس 2022 ومنصوص عليه بالجريدة الرسمية عدد 7081 بتاريخ 09 رمضان 1443هـ الموافق لـ 11 أبريل 2022م.

ويضم مقرر السيد الوزير خمسة أبواب و34 مادة ؛ حيث نص الباب الأول على أحكام عامة؛ وتطرق الباب الثاني إلى الشراكة مع القطاع الخاص؛ وعني الباب الثالث بالشراكة مع القطاع العام ومع الدولة؛ وتطرق الباب الرابع إلى لجنة الشراكات؛ وتم الختم في الباب الخامس بأحكام مختلفة.

فقد نصت المادة الأولى من المقرر على أنه تبرم إدارة الأوقاف، باسم الأوقاف العامة، عقود أو اتفاقيات الشراكة مع القطاع العام أو القطاع الخاص، لإنجاز المشاريع الاستثمارية، أو المشاريع الاجتماعية المدرة لدخل، المنصوص عليها في المادة 62 المكررة من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه، عن طريق مسطرة طلب عروض مفتوح أو مسطرة تفاوضية. كما يتعين أن تكون هذه العقود والاتفاقيات منسجمة مع التوجهات العامة لاستراتيجية تنمية الوقف المنصوص عليها في المادة 2 المكررة من نفس الظهير الشريف.

ونصت المادة الثانية على اعتماد مسطرة طلب العروض المفتوح والمسطرة التفاوضية لإبرام عقود أو اتفاقيات الشراكة لإنجاز المشاريع، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، في حالة تعذر الإنجاز من لدن الأوقاف العامة. وتقام هذه الشراكات على العقارات المحبسة حبسا عاما دون غيرها من العقارات الموقوفة.

ونصت المادة الثالثة على خضوع اعتماد مسطرة طلب العروض المفتوح والمسطرة التفاوضية لمبدإ المساواة في المعاملة، وتراعى فيه حرية الولوج إلى الشراكة، وقواعد المنافسة والموضوعية والشفافية والحكامة الجيدة، والإشهار المسبق. ; تطبق هذه المبادئ والقواعد وفق الكيفيات المنصوص عليها في هذا المقرر.

ونصت المادة الرابعة على فتح باب المشاركة في مسطرة طلب العروض المفتوح والمسطرة التفاوضية في وجه جميع الأشخاص المستوفين للشروط المحددة في هذا المقرر، ولا يسمح بها للأشخاص التالين :

  • الأشخاص الموجودون في وضعية غير قانونية تجاه التشريع الضريبي أو النظام الخاص للاحتياط الاجتماعي أو تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
  • الأشخاص الموجودون في حالة تصفية قضائية أو تسوية قضائية، ما عدا المتوفرين منهم على ترخيص خاص مسلم من لدن السلطة القضائية المختصة ؛ 
  • الأشخاص الذين أخلوا بالتزامات واردة في عقود شراكة مبرمة مع الأوقاف العامة.

مقرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3455.19 في شأن تحديد إجراءات إبرام إدارة الأوقاف باسم الأوقاف العامة لعقود واتفاقيات الشراكة مع القطاع العام أوالقطاع الخاص

Assistant numérique Ministère des Habous et des Affaires Islamiques