Passer au contenu principal
مواقيت الصلاة
  • Fajr--:--
  • Chourouq--:--
  • Dohr--:--
  • Asr--:--
  • Maghrib--:--
  • Ichaa--:--
حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية

مرسوم رقم 2.08.74 متعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها

Soumis par louey le
Date de publication

المرسوم رقم 2.08.74 صادر في 05رجب 1429هـ (09يوليو 2008) الذي يقضي بتطبيق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150الصادر في 06 محرم 1405هـ (2أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها.

الوزير الأول،

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 61منه؛

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150الصادر في 06محرم 1405هـ (2أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 04رجب 1429(8يوليو 2008).

رسم ما يلي:

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفصل 2من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150المشار إليه أعلاه، يقصد بالقطاعات الوزارية المعنية السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية والمالية والتعمير.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام الفصل 4من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150المشار إليه أعلاه، يجب أن يودع كل طلب رخصة بناء أحد الأماكن المشار إليها في الفصل الأول من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه لدى عامل العمالة أو الإقليم الذي توجد به الأرض المزمع البناء فوقها.

ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:

  • شهادة ملكية الأرض المزمع البناء فوقها أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامها، مرفقة بما يثبت تحبيسها لهذه الغاية من لدن المالك؛
  • بطاقة تقنية موقعة بصفة رسمية حول التصور الخاص بالمشروع تتضمن مذكرة تقديمه والتكلفة التقديرية الإجمالية لعملية البناء و كذا مدة الإنجاز؛
  • الوثائق الهندسية المعمارية المتعلقة بالمشروع و التي تشتمل على ما يلي:

          - تصميم الموقع بمقياس 2000/1 على الأقل؛

          - تصميم الكتلة؛

          - تصميم البناء بمقياس لا يقل عن 100/1؛

          - مقاطع و واجهات البناية؛

          - تصميم أو تصاميم الخرسانة المسلحة.

          - تصريح بالشرف يشتمـل على الاسم العائلي و الشخصي لصاحب الطلب و صفته وموطنه، ويتضمن التزامه بإتمام البناء المزمع إنجازه؛

          - نسختان مشهود بمطابقتهما للأصل من النظام الأساسي و النظام الداخلي، وكذا قائمة أعضاء المكتب إذا كان طالب رخصة البناء جمعية من الجمعيات.

تودع الوثائق المشار إليها أعلاه في خمس نسخ، توجه نسخة منها إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.

المادة الثالثة

يجب أن يرفق الطلب، في حالة التوسيع أو إعادة التهيئة، علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، بشهادة يسلمها مكتب دراسات معتمد تثبت أن البناية القائمة يمكنها أن تتحمل التغييرات أو إعادة التهيئة المزمع القيام بها دون أن تلحق ضررا بالبنايات المجاورة.

المادة الرابعة

يجب على طالب الرخصة إذا تعلق الأمر ببناء مسجد أن يدلي، إضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة الثانية أعلاه، بوثيقة رسمية تثبت ملكية العقارات المراد تحبيسها لفائدة هذا المسجد ليخصص مدخولها لصيانته ودفع أجور القيمين المعنيين به رسميا.

وإذا تعذر ذلك، يجب أن يوقع الشخص أو الجمعية تعهدا ببناء أو اقتناء العقارات التي ستخصص لنفس الغرض، وذلك قبل الانتهاء من عملية البناء.

المادة الخامسة

تسلم شهادة المطابقة المنصوص عليها في الفصل 4من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150المشار إليه أعلاه من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من يفوض له ذلك بعد استطلاع رأي لجنة تحدث لهذا الغرض تتألف من ممثلي السلطة الإدارية المحلية والجماعة المعنية والوكالة الحضرية والمصالح الخارجية للأوقاف والشؤون الإسلامية والتعمير والوقاية المدنية.

المادة السادسة

تطبيقا للفقرة 2من الفصل 7من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150المشار إليه أعلاه، توضع الأماكن المشار إليها في الفصل الأول من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه والتي تم الانتهاء من بنائها والحصول على شهادة المطابقة المتعلقة بها، رهن تصرف إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويثبت ذلك بواسطة محضر يوقع بصورة رسمية من لدن الشخص أو الجمعية التي قامت بالبناء وممثل السلطة الإدارية المحلية ومندوب الشؤون الإسلامية.

المادة السابعة

تطبيقا للفقرة الأولى من الفصل 3مكرر من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150المشار إليه أعلاه، يحدد النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التي يكونها المحسنون الراغبون في بناء أحد الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتبرم الاتفاقية المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل المذكور، بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والجمعية المعنية بعد استشارة السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.

المادة الثامنة

تطبيقا للفقرة 2من الفصل 4مكرر من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150المشار إليه أعلاه، تحدد كيفيات فتح حسابات الإيداع لدى الخزينة العامة للمملكة من أجل إيداع الأموال التي تم جمعها بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والوزير المكلف بالمالية.

المادة التاسعة

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على بناء القاعات المعدة للصلاة والمرخص بها بصفة قانونية داخل المحلات العمومية أو الخصوصية.

المادة العاشرة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية و وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية و وزير الاقتصاد والمالية و وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 05رجب 1429(09يوليو 2008)

الإمضاء: عباس الفاسي

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية،

الإمضاء: شكيب بنموسى.

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،

الإمضاء: أحمد التوفيق.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية،

الإمضاء: أحمد توفيق حجيرة.

رخص بناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها - مسالك ومساطر - المملكة المغربية -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- 1433-2012

Assistant numérique Ministère des Habous et des Affaires Islamiques