قرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية و وزير الاقتصاد والمالية رقم 69.10الصادر في 21 من شوال 1431(30سبتمبر 2010) بتحديد كيفيات فتح حسابات الإيداع لدى الخزينة العامة للمملكة من أجل إيداع الأموال التي تجمع عن طريقالتماس الإحسان العمومي لبناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي أو صيانتها.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
و وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهيرالشريف رقم 1.58.376بتاريخ 3جمادى الأولى 1378(15نوفمبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150الصادر في 06محرم 1405هـ (02أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 4مكرر منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.74صادر في 05رجب 1429هـ (09يوليو 2008) القاضي بتطبيق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150الصادر في 06محرم 1405هـ (02 أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، ولاسيما المادة 8منه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66الصادر في 10محرم 1387(21أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية؛
قررا ما يلي:
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8من المرسوم رقم 2.08.74المشار إليه أعلاه، تفتح حسابات لإيداع الأموال التي تجمع عن طريق التماس الإحسان العمومي لبناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي أو صيانتها لدى الخزينة العامة للمملكة من طرف الجمعيات المعنية بناء على طلب خطي موقع من قبل رئيس الجمعية وأمين مالها.
المادة الثانية
يرفق طلب فتح الحساب المذكور في المادة الأولى أعلاه، إضافة إلى الوثائق الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، بصورة مشهود بمطابقتها للأصل لكل من:
الترخيص بالتماس الإحسان العمومي المسلم من قبل عامل العمالة أو الإقليم المعني؛
النظام الأساسي للجمعية المطابق للنظام الأساسي النموذجي المحدد بقرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 70.10الصادر في 21من شوال 1431(30سبتمبر 2010).
المادة الثالثة
تحمل حسابات الإيداع لدى الخزينة العامة للمملكة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أسماء الجمعيات المعنية.
المادة الرابعة
يقدم رئيس الجمعية إلى كل من عامل العمالة أو الإقليم الموجود بدائرة نفوذه الترابي مقر الجمعية وإلى مندوبية الشؤون الإسلامية المعنية تصريحا بفتح حساب الإيداع لدى الخزينة العامة للمملكة مرفقا بصور مشهود بمطابقتها لأصول الوثائق المثبتة لفتح الحساب.
المادة الخامسة
تستعمل الأموال المودعة في الوجوه التي جمعت من أجلها و وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام الأساسي النموذجي للجمعية المشار إليه في المادة الثانية أعلاه.
المادة السادسة
يقدم رئيس الجمعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في نهاية كل سنة مالية، حسابا ختاميا يتضمن بيانا بعمليات الإيداع في الحساب والسحب منه والأغراض التي أنفقت فيها الأموال المسحوبة.
المادة السابعة
تغلق حسابات الإيداع لدى الخزينة العامة للمملكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمجرد الانتهاء من عمليات البناء أو الصيانة المتعلقة بالأشغال الكبرى.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21من شوال 1431(30سبتمبر 2010).
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء: أحمد التوفيق
الإمضاء: صلاح الدين المزوار
رخص بناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها - مسالك ومساطر - المملكة المغربية -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- 1433-2012