Passer au contenu principal
مواقيت الصلاة
  • Fajr--:--
  • Chourouq--:--
  • Dohr--:--
  • Asr--:--
  • Maghrib--:--
  • Ichaa--:--
حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية

الترخيصات

Soumis par admin le
Date de publication
Catégorie
قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 874.06 صادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بتحديد كيفيات منح الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها.1
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
بناء على القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.09 الصادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002)، ولاسيما المادة 7 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 ( 4 ديسمبر 2005 ) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولاسيما المادتين 1و14 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1273 الصادر في 29 من شوال 1426 (4 ديسمبر 2003) بتكليف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون أحكام القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق؛
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تودع طلبات الترخيص بفتح مؤسسات التعليم العتيق الخاص أوتوسيعها أوإدخال تغييرات عليها لدى مندوبية الشؤون الإسلامية التي توجد المؤسسة داخل نفوذها الترابي.
المادة 2
يشترط في طالب الترخيص أن يكون:
  1. من جنسية مغربية؛
  2. مسلما؛
  3. متمتعا بحقوقه المدنية؛
  4. مؤسسا بصفة قانونية إذا كان شخصا معنويا.
المادة 3
يرفق طلب الحصول على الترخيص بالوثائق التالية:
  1. تصميم لبناية المؤسسة، يبين استعمالها كمؤسسة للتعليم العتيق، مرفقا برخصة البناء وشهادة المطابقة؛
  2. نسخة مصادق عليها من الوثيقة المثبتة لملكية البناية، أو من عقد كرائها، أو غيرها من الوثائق التي تعطي صاحب الطلب الحق في استعمالها لهذا الغرض؛
  3. بيان مفصل بمختلف مرافق البناية، يتضمن عدد الحجرات وطاقتها الاستيعابية والمرافق الصحية اللازمة للتلاميذ والطلبة، وكذا الفصول الدراسية والمكاتب الإدارية؛
  4. لائحة التجهيزات والوسائل التعليمية والتربوية اللازمة؛
  5. ملف خاص بالهيئة الإدارية والتربوية، يوضح توفر أعضائها على الشروط المحددة في المادة 14 من القانون رقم 13.1 المشار إليه أعلاه.
المادة 4
يشترط لفتح قسم داخلي بمؤسسات التعليم العتيق الخاص الإدلاء بتصميم للبناية التي تخصص لهذا الغرض، يبين فيه وجه استعمال كل قاعة، ومساحة الغرف والتجهيزات الصحية والوقائية وطاقتها الاستيعابية.
المادة 5
تبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في طلب فتح مؤسسات التعليم العتيق أوتوسيعها أو إدخال تغييرات عليها، أو فتح الأقسام الداخلية، أو هما معا، بناء على تقرير مفصل ترفعه مندوبية الشؤون الإسلامية المعنية، خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
كل رفض للطلب يجب أن يكون معللا.
المادة 6
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006).
الإمضاء: أحمد التوفيق
 

1 ــ الجريدة الرسمية عدد 5449 بتاريخ 21 غشت 2006
Assistant numérique Ministère des Habous et des Affaires Islamiques