Date de publication
Catégorie
قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1068.11 صادر في 23 من جمادى الأولى 1432 (27 أبريل 2011) بتحديد المؤهلات التربوية الواجب توافرها في مديري مؤسسات التعليم العتيق والمدرسين بها1.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
بناء على القانون 13.01 في شأن التعليم العتيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.09 الصادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) ولاسيما المادة 14 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.139 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادتين 1 و14 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1273 الصادر في 29 من شوال1426 (2 ديسمبر 2005) بتكليف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 13.1 في شأن التعليم العتيق.
قرر ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
تحدد المؤهلات التربوية الواجب توافرها في مديري مؤسسات التعليم العتيق والمدرسين بها وفق الكيفيات المنصوص عليها في هذا القرار.
الباب الثاني
المؤهلات التربوية المتعلقة بالمديرين
المادة 2
يشترط في مدير مؤسسة التعليم الابتدائي العتيق ما يلي:
- أن يكون حاصلا، على الأقل، على شهادة باكالوريا التعليم الثانوي العتيق أو ما يعادلها؛
- أن يكون قد مارس التدريس بمؤسسات التعليم العتيق أو التعليم العمومي أو التعليم الخصوصي لمدة خمس سنوات على الأقل، أو مهمة مدير بإحدى هذه المؤسسات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة 3
يشترط في مدير مؤسسة التعليم الإعداي العتيق ما يلي:
- أن يكون حاصلا، على الأقل، على شهادة العالمية في التعليم العتيق أو شهادة معادلة لها؛
- أن يكون قد مارس التدريس بإحدى المؤسسات المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه، لمدة خمس سنوات على الأقل، أومارس بها مهمة مدير لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة 4
يشترط في مدير مؤسسة التعليم الثانوي العتيق ما يلي :
- أن يكون حاصلا، على الأقل، على شهادة العالمية في التعليم العتيق أو شهادة معادلة لها؛
- أن يكون قد مارس التدريس بإحدى المؤسسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لمدة ست سنوات على الأقل، أو مارس بها مهمة مدير لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
المادة 5
يشترط في مدير التعليم النهائي العتيق ما يلي :
- أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه أو دبلوم الماستر على الأقل مسلمين من إحدى الجامعات المغربية أو على شهادة معادلة لإحداهما؛
- أن يكون قد مارس التدريس بإحدى المؤسسات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لمدة ست سنوات على الأقل ، أو مارس بها مهمة مدير لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 6
يمكن، بصفة استثنائية، السماح بتقلد مهام مدير مؤسسة التعليم العتيق الخاص للأشخاص غير المتوفرين على الشهادات المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 أعلاه الذين مارسوا مهام الإدارة التربوية لمدة ثمان سنوات على الأقل بإحدى مؤسسات التعليم العتيق او التعليم العمومي أو التعليم الخصوصي، كل حسب طور التعليم الذي مارس به الإدارة التربوية .
المادة 7
تتحقق المصالح المختصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من توفر الأشخاص الذين مارسوا التدريس بمؤسسات التعليم العتيق أو التعليم العمومي أو التعليم الخصوصي المنصوص عليهم في المواد 2 و3 و4 و5 و6 أعلاه على الكفاءة المهنية لإدارة مؤسسة التعليم العتيق المعنية.
الباب الثالث
المؤهلات التربوية المتعلقة بالمدرسين
المادة 8
يشترط في المدرس بالكتاب القرآني، باستثناء المدررين الأئمة القيمين بالمساجد أن يكون حافظا لكتاب الله العزيز حفظا كاملا ومتقنا.
يثبت حفظ القرآن الكريم بشهادة مسلمة من أحد المجالس العلمية المحلية.
المادة 9
يشترط في مدرس المواد الشرعية بطور التعليم الابتدائي العتيق أن يكون حاصلا، على الأقل، على شهادة باكالوريا التعليم الثانوي العتيق، أو ممن يمارسون التدريس في هذا المستوى عند صدور هذا القرار .
المادة 10
يشترط في مدرس المواد الشرعية بطور التعليم الإعدادي العتيق أن يكون حاصلا على شهادة العالمية في التعليم العتيق أو الإجازة التي تسلمها مؤسسة دار الحديث الحسنية أو جامعة القرويين أو إحدى كليات الأداب والعلوم الإنسانية (شعبة الدراسات الإسلامية) أو على شهادة معادلة لإحداها، أو أن يكون ممن يمارسون التدريس في هذا المستوى من التعليم العتيق عند صدور هذا القرار.
المادة 11
يشترط في مدرس المواد الشرعية بطور التعليم الثانوي العتيق أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة أعلاه ، أو ممن يمارسون التدريس في هذا المستوى من التعليم العتيق عند صدور هذا القرار.
المادة 12
يشترط في مدرس المواد الشرعية بطور التعليم النهائي العتيق أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه التي تسلمها مؤسسة دار الحديث الحسنية أو جامعة القرويين أو إحدى كليات الأداب والعلوم الإنسانية (شعبة الدراسات الإسلامية) أو على شهادة معادلة لإحداها، أو ممن يمارسون التدريس في هذا المستوى من التعليم العتيق عند صدور هذا القرار .
المادة 13
يشترط في مدرسي المواد غير الشرعية بمختلف اطوار الدراسة بمؤسسات التعليم العتيق نفس الشروط المطلوبة في مدرسي هذه المواد بأطوار الدراسة المماثلة لها بمؤسسات التعليم العمومي.
الباب الرابع
مقتضيات مختلفة
المادة 14
يمنع الجمع بين مهام الإدارة ومهام التدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والنهائي العتيق.
غير أنه يمكن، بصفة استثنائية، السماح لمديري مؤسسات التعليم النهائي العتيق بالتدريس في هذه المؤسسات في حدود عشرين ساعة في الشهر، شريطة توفرهم على الشروط المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه.
المادة 15
يعمل بهذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من الموسم الدراسي 2011-2012، وينسخ ابتداء من نفس الموسم قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 877.06 الصادر في 5 ربيع الأخر 1427 (3 ماي 2006) بتحديد المؤهلات التربوية الواجب توافرها في مديري مؤسسات التعليم العتيق والمدرسين بها.
وحرر بالرباط في 23 من جمادى الأولى 1432 (27 أبريل 2011).
الإمضاء : أحمد التوفيق