قرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 192.08 صادر في 13 من جمادى الأولى 1429 (19 ماي 2008) بمنح تعويضات لأعضاء لجنة جائزة محمد السادس في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره1.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.04.223 الصادر في 07 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بإحداث جائزة محمد السادس في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره ولاسيما المادة 29 منه.
قررا ما يلي:
المادة الأولى
تمنح تعويضات لأعضاء لجنة جائزة محمد السادس في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره عن مشاركتهم في أشغالها من الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة الثانية
تمنح تعويضات جزافية لأعضاء لجنة جائزة محمد السادس في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره وتحدد على الشكل التالي:
1- لجنة جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره
- تعويض جزافي قدره 12.000،00 درهم لرئيس اللجنة؛
- تعويض جزافي قدره 10.000،00 درهم لكل عضو أجنبي من أعضاء اللجنة؛
- تعويض جزافي قدره 8000 درهم لكل عضو مغربي من أعضاء اللجنة.
2- لجنة جائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده:
- تعويض جزافي قدره 10.000،00 درهم لرئيس اللجنة؛
- تعويض جزافي قدره 8000 درهم لكل عضو من أعضاء اللجنة.
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار المشترك ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1429 (19 ماي 2008)
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
الإمضاء: أحمد توفيق
وزير الاقتصاد والمالية
الإمضاء: صلاح الدين المزوار
1 الجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 2008/06/16.