Date de publication
Catégorie
وصلاة العيدين سنة مؤكدة، ويؤمر بالتجميع لها، على سنتها، من تلزمهم الجمعة، ويستحب لمن فاتته، أو كان حيث لا تلزمه، أو لمن لم تتأكد في حقه، صلاتها كيفما أمكنه من إفراد أو جمع.
- وشروط صحتها من اشتراط الأركان وحدودها، كشرط الصلاة المفروضة وحدودها.
- وسننها المختصة بها، سوى سنن الصلوات المقدمة، عشر: كونها ركعتين، وأداؤها في وقتها، وأوله شروق الشمس، وآخره الزوال من يومها والبروز لها إلى الصحراء إلا من عذر، والإمام، والجماعة المقيمة، والخطبة بعدها، وأحكام خطبتها أحكام خطبة الجمعة، إلا أنه يزاد فيها التكبير أثناءها، والجهر في قراءتها، والتكبير في الركعة الأولى ست بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس بعد تكبيرة القيام، وإظهار التكبير في المشي إليها من قبل طلوع الشمس، وإذا كبر في خطبته، وبعد الصلوات أيام التشريق إلى بعد صلاة الصبح من اليوم الرابع، وإخراج زكاة الفطر قبلها في عيد الفطر، وذبح الأضحية بعدها في يوم الأضحى واليومين بعده.
- وفضائلها ومستحباتها عشر:
الغسل لها، والطيب، والتجمل بالثياب، والسواك، وتنظيف الجسم فيها بتقليم الأظافر وقص الشارب، وما تقدم في الجمعة، والرجوع من غير الطريق الذي يخرج عليه، والأكل قبل الغدو إليها يوم الفطر، وتأخيره يوم الأضحى حتى يأكل من لحم أضحيته، وقراءة الأعلى ونحوها فيما بعد أم القرآن، والسعي إليها راجلا.