Date de publication
Catégorie
حدد الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) مهام مديرية الأوقاف بمختلف أقسامها ومصالحها. وهكذا نصت المادة 6 من الظهير المذكور على الآتي
تختص مديرية الأوقاف بما يلي :
- تدبير شؤون الأوقاف والقيام بإحصاء ممتلكاتها والعمل على صيانتها وتنميتها واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان مصالحها واستمرار بقائها؛
- وضع الخطط والمشاريع للانتفاع بجميع إمكانيات الأوقاف، طبقا لأحدث الطرق وأنجع الأساليب، والمساهمة في مشاريع الدولة الهادفة إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛
- اتخاذ الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة ببناء وصيانة وتجهيز الأملاك ذات العائد ومؤسسات التعليم العتيق بتنسيق وثيق مع المصالح والهيئات المعنية؛
- مراقبة الأوقاف المعقبة والأوقاف المعينة وأوقاف الزوايا والأضرحة والعمل على صيانتها والحفاظ عليها وفق النصوص المنظمة لها؛
- تتبع مختلف الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالممتلكات الوقفية.
المادة7
تشتمل مديرية الأوقاف على الأقسام والمصالح التالية :
قسم تسيير الأملاك الوقفية
يتألف من المصالح التالية :
- مصلحة صيانة الأملاك
- مصلحة تسيير الأملاك الحضرية
- مصلحة تسيير الأملاك الفلاحية
قسم الاستثمارات العقارية
يتألف من المصالح التالية :
- مصلحة التدبير المالي للمشاريع
- مصلحة البرمجة،
- مصلحة تنفيذ المشاريع
- مصلحة دراسة المشاريع
قسم المحافظة على الأصول الوقفية
يتألف من المصالح التالية :
- مصلحة المحافظة على الأملاك
- مصلحة المعاملات العقارية للأوقاف
- مصلحة الأحباس المعقبة
قسم المنازعات الوقفية
يتألف من المصالح التالية :
- مصلحة المنازعات المدنية
- مصلحة المنازعات العقارية
- مصلحة المنازعات الإدارية
- مصلحة التنفيذ والتصفية
قسم الشؤون المالية
يتألف من المصالح التالية:
- مصلحة ضبط المداخيل والنفقات
- مصلحة ضبط ومراقبة نفقات التسيير
- مصلحة ضبط ومراقبة نفقات الاستثمار
- مصلحة الميزانية والمحاسبة