اعتبارا للدور الأساسي الذي يقوم به جهاز المنازعات الوقفية في حماية الرصيد الحبسي، بما يمكنه من أداء الأدوار المنوطة به اقتصاديا واجتماعيا ودينيا، تسهر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تتبع جميع التطورات التي تعرفها ملفات المنازعات الوقفية بمختلف أنواعها ومراحلها، بالتنسيق مع الجهات التي لها ارتباط بمنازعات الأوقاف، من خلال تزويد النظارات والمحامين الموكلين للدفاع عن الأوقاف بالدفوعات القانونية المناسبة لتقوية جانب الأوقاف في الدعاوى الرائجة، ومتابعة تنفيذ الأحكام النهائية، وكذا تتبع مآل الملفات الرائجة أمام محكمة النقض.المنازعات المدنية
- استرجاع الأملاك الوقفية الموجودة بالمدار الحضري لاستكمال إجراءات معاوضتها، أو لاتخاذها كوعاء عقاري لانجاز مشاريع استثمارية معينة.
- تحسين عائدات الأوقاف العامة من خلال ما يلي:
- تقليص حجم الديون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المكترين المتماطلين عن الأداء، تطبيقا لمقتضيات المادة 95 من مدونة الأوقاف التي توجب توجيه إنذار بالأداء إلى كل مكتر تقاعس عن أداء كراء ثلاثة أشهر. وقد مكنت هذه العملية من تحقيق نتائج جد إيجابية بالنسبة للعديد من النظارات.
-
4توجيه إشعارات إلى المكترين بعدم الرغبة في تجديد العلاقة الكرائية بعد انتهاء مدتها، كحل قانوني يمكن الأوقاف من استرجاع أملاكها وإعادة كرائها بالسومة الوقتية عن طريق السمسرة العمومية أو طلب العروض، وقد أسفرت هذه العملية على نتائج جـد ايجابيـة تتمثل فيمـا يلي:
- الحصول على الزيادة في السومة الكرائية، من خلال مبادرة المكتري بمجرد توصله بالإشعار بعدم الرغبة في تجديد العقد إلى الالتزام بالزيادة في الكراء وفقا لما اقترحته الوزارة.
- استصدار أحكام تقضي بالإفراغ لانتهاء مدة العقد مع التعويض عن الاستغلال عن الفترة اللاحقة لانتهاء مدة العقد.
- إبرام عقد كراء جديد بشروط جديدة وبسومة جديدة، كشرط أساسي للاستجابة لطلب الصلح مع المدعى عليه في دعوى الإفراغ لانتهاء المدة.
- مسطرة الصلح، لاعتبارها من الوسائل البديلة لحل النزاعات المتعلقة بالأملاك الحبسية سواء كانت موضوع كراء أو احتلال بدون سند، بالنظر إلى ما تحققه من فائدة ومصلحة للأوقاف عن طريق
- تحسين مداخيلها وتسوية وضعية معتمري أملاكها، فضلا على الاقتصار في الجهد والمصاريف القضائية، كما تمكن هذه المسطرة الأوقاف من إبرام عقود كراء جديد مع طالبي الصلح في إطار مدونة الأوقاف بسومة كرائية جديدة.
حصيلة المنازعات المتعلقة بالدعاوى المدنية خلال سنة 2014
|
النظارة |
عدد |
عدد |
عدد |
عدد |
مبالغ الديون المستخلصة |
مجموع مبالغ التعويضات عن التماطل المستخلصة |
مجموع مبالغ المصاريف القضائية المستخلصة |
عدد المحلات المفرغة بموجب أحكام قضائية |
||
|
بعد توجيه |
أثناء سريان الدعوى |
بعد صدور الحكم |
||||||||
|
سطات |
22 |
- |
05 |
17 |
189.461,00 |
2.420,00 |
- |
- |
2.333,00 |
05 |
|
الرباط |
23 |
05 |
14 |
05 |
|
|
183.800,00 |
1.500,00 |
3.263,00 |
17 |
|
زرهون |
09 |
05 |
- |
- |
- |
- |
230.815,00 |
1.000,00 |
2.020,00 |
- |
|
الناظور |
07 |
02 |
01 |
- |
- |
34.532,00 |
1.920,00 |
- |
2.361,00 |
- |
|
تازة |
05 |
10 |
06 |
03 |
112.510,00 |
11.920,00 |
61.100,00 |
|
10.513,00 |
05 |
|
آسفي |
14 |
10 |
01 |
03 |
40.162,50 |
24.397,00 |
3.600,00 |
300,00 |
3.546,80 |
11 |
|
وجدة |
19 |
07 |
06 |
06 |
107.221,00 |
70.517,00 |
135.033,00 |
14.780,00 |
17.008,00 |
11 |
|
الجديدة |
05 |
02 |
14 |
02 |
58.506,00 |
- |
83.483,54 |
1.800,00 |
11.648,50 |
04 |
|
ميدلت |
05 |
02 |
02 |
01 |
43.570,00 |
25.800,00 |
75.745,00 |
400,00 |
3.523,00 |
01 |
|
القنيطرة |
01 |
|
01 |
|
4.400,00 |
|
12.600,00 |
|
930,00 |
|
|
مكناس |
54 |
11 |
24 |
- |
2.213.329,60 |
506.004,00 |
870.132,60 |
- |
15.711,00 |
14 |
|
بني ملال |
06 |
03 |
- |
30 |
62290,00 |
- |
5906,25 |
- |
2347,00 |
01 |
|
الحوز |
02 |
- |
02 |
10 |
54658,00 |
- |
- |
- |
1321,00 |
- |
|
شفشاون |
35 |
02 |
01 |
30 |
26400,00 |
- |
3040,00 |
- |
3010,00 |
- |
|
وزان |
01 |
- |
- |
- |
- |
7300,00 |
- |
- |
420,00 |
- |
|
الرشيدية |
18 |
07 |
- |
11 |
7120,00 |
8630,00 |
5604,00 |
- |
10.112,25 |
- |
|
القنيطرة |
01 |
- |
01 |
- |
4400,00 |
- |
12600,00 |
- |
930,00 |
- |
|
العرائش |
28 |
- |
04 |
34 |
- |
14.910,00 |
9.139,00 |
200,00 |
3253,00 |
05 |
|
الحرم إدريسي |
03 |
01 |
15 |
22 |
13.280,00 |
|
85.465,00 |
1.500,00 |
5.870,00 |
- |
|
الصويرة |
07 |
02 |
- |
50 |
264.779,00 |
7.325,00 |
- |
2.520,00 |
20.914,00 |
02 |
|
بولمان |
03 |
01 |
|
|
21.400,00 |
|
1.210,00 |
150,00 |
1989,00 |
01 |
|
سلا |
- |
- |
- |
- |
82.720,00 |
16.900,00 |
- |
- |
8.763,00 |
04 |
|
مراكش |
40 |
02 |
13 |
28 |
1.128.107,00 |
401.380,00 |
200.069,68 |
- |
18.370,00 |
08 |
|
تطوان |
08 |
01 |
- |
70 |
284.671,00 |
- |
25800.00 |
500,00 |
3.053,80 |
01 |
|
العيون |
09 |
03 |
05 |
10 |
94.600,00 |
- |
57.369,00 |
1.500,00 |
4.924,00 |
06 |
|
تارودانت |
05 |
01 |
04 |
60 |
551.300,00 |
463.103,00 |
243.570,00 |
- |
17.874,00 |
04 |
المنازعات العقارية
دراسة شكايات المواطنين
أهم توجهات القضاء خلال سنة 2014
- استثناء الأوقاف من قاعدة التطهير، وهو المبدأ الذي كرسته مدونة الأوقاف في المادة 54.
- التيسير في إثبات الحبس وذلك من خلال اعتبار شهادة السماع المتضمنة لجميع شروط الوثيقة العدلية حجة في إثبات الملك الحبسي.
- اعتبار الحوالة الحبسية وسيلة من وسائل إثبات الصبغة الوقفية للعقارات المحبسة، وهو المبدأ الذي كرسته مدونة الأوقاف في المادة 54.
- اعتبار رسم الإحصاء المؤيد بالحيازة الطويلة الأمد حجة في إثبات الحبس.
- استمرار تكريس التوجه القاضي ببطلان المغارسة على أساس الثلث في الأراضي الحبسية، وهو المبدأ الذي كرسته مدونة الأوقاف في المادة 102.
- إلزامية إحالة الملف على النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالأحباس.
- إعمال مقتضيات الفصل 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري من أجل تطبيق الرسوم والحجج على محل النزاع في إطار التدابير التكميلية للتحقيق وجعل ذلك من صميم عمل المحكمة، مع الاستعانة بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء وليس الخبير في قضايا التحفيظ العقاري.
- عدم جواز الإقرار على الحبس من قبل الناظر.
- تطبيق قواعد الفقه الإسلامي في ملفات التحديدات الإدارية عوض الظهير الشريف الصادر في 18/04/1924 المتعلق بجانب تدبير الأراضي المشتركة بين القبائل.
اعتماد المقاربة الزجرية لمواجهة تزايد الاعتداء على الأملاك الوقفية
- الفصول 268 إلى 270 من مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بانتهاك حرمة المقابر والموتى.
- الفصل 542 المتعلق بجريمة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
- الفصل 570 المتعلق بجنحة انتزاع حيازة عقار.
حصيلة المنازعات الوقفية المتعلقة بالدعاوى العقارية خلال سنة 2014
|
النظارة |
عدد الأحكام المفتوح فيها ملفات تنفيذية |
عدد الأحكام المنفذة تنفيذا كليا |
عدد الأحكام المنفذة تنفيذا جزئيا |
مجموع مبالغ المصاريف القضائية المستخلصة (بالدرهم) |
|
سطات |
01 |
01 |
- |
- |
|
الناضور |
01 |
- |
- |
- |
|
تازة |
04 |
02 |
- |
3.420,00 |
|
بني ملال |
03 |
01 |
- |
- |
|
شفشاون |
02 |
01 |
- |
- |
|
وزان |
- |
14 |
- |
- |
|
الرشيدية |
01 |
- |
- |
- |
|
العرائش |
04 |
- |
03 |
9.085,00 |
|
بولمان |
173 |
- |
- |
- |
|
تطوان |
03 |
- |
- |
- |
|
تارودانت |
03 |
- |
- |
- |
|
ورزازات |
02 |
- |
- |
- |
المنازعات الإدارية
حصيلة المنازعات الوقفية المتعلقة بالدعاوى الإدارية خلال سنة 2014
|
النظارات |
عدد الأحكام المفتوح فيها ملفات التنفيذ |
عدد الأحكام المنفذة تنفيذا كليا |
عدد الأحكام المنفذة تنفيذا جزئيا |
عدد الأحكام غير المنفذة |
مبالغ التعويضات المستخلصة |
مجموع مبالغ المصاريف القضائية المستخلصة |
مجموع مبالغ الفوائد القانونية المستخلصة |
ملاحظات |
|
الناضور |
- |
- |
01 |
- |
980.600,00 |
- |
- |
- |
|
تازة |
13 |
01 |
01 |
13 |
85.548,00 |
|
2.485,00 |
مبلغ 1.185.066,50 درهم في طور التنفيذ |
|
وزان |
- |
- |
- |
05 |
- |
- |
- |
مبلغ 1.894.024,00 درهم في طور التنفيذ |
|
مراكش |
04 |
01 |
- |
- |
2.126.543,00 |
2.165,00 |
- |
- |
التنفيذ والتصفية
ضبط وتتبع وضعية المنازعات الوقفية
- إحداث قاعدة معطيات خاصة بتخزين جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بملفات المنازعات الوقفية مصنفة حسب طبيعة موضوعها ومرحلتها القضائية ومآلها، مع تحيينها على ضوء المعطيات والمستجدات التي يتم الإفادة بها من مختلف نظارات الأوقاف جوابا على المراسلات الموجهة إليها في الموضوع.
- توجيه السادة النظار إلى تطبيق مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف المتعلقة بنهائية الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات الخاصة بكراء الأملاك الحبسية.
- السهر على فتح ملفات تنفيذية لجميع الأوامر الاستعجالية والأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة لصالح الأوقاف، مع تتبع مآل مسطرة التنفيذ .
- رصد الإشكالات والعوائق التي قد تحول دون تنفيذ بعض الأوامر الاستعجالية والأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة لصالح الأوقاف والتسريع بإيجاد حلول نهائية لها.
-
اعتماد بعض المساطر الإدارية والقانونية وسن مجموعة من الضوابط والمعايير الرامية إلى تقليص حجم الديون، وتسريع مسطرة استخلاصها، وكذا تعويض الأوقاف عن جميع الصوائر القضائية المترتبة عن الدعاوى المرفوعة في شأنها. وفي هذا السياق، تمكنت الوزارة خلال هذه السنة، من تحقيق مايلي:
- تسوية وضعية 06 معتمرين غير قانونين لعدد من المحلات السكنية والتجارية، وفقا لمقتضيات المذكرات الوزارية الصادرة في هذا الصدد، حيث مكنت الإجراءات المتخذة في الموضوع من تفادي الخوض في مسطرة التنفيذ وما قد يترتب عنها من مصاريف إضافية وإكراهات وصعوبات قانونية وواقعية، وكذا إبرام عقود كراء جديدة بوجيبات كرائية تتناسب مع القيمة الحقيقية للمحلات المعتمرة بدون سند قانوني، وفقا لشروط تعاقدية تراعي خصوصية المال الوقفي، إضافة إلى استخلاص كافة متأخرات الأكرية المترتبة عن المحلات المذكورة وكذا غبطة مهمة للأوقاف مع استرجاع مبالغ جميع الصوائر القضائية التي صرفت عن جميع الإجراءات القضائية الموجهة ضد الأطراف المعتمرة ؛
- مراعاة الوزارة للبعد الاجتماعي وبالتالي إجابة 18 طلبا متعلقا بتأخير إجراءات الإفراغ للمعنيين بالأمر بعد أدائهم لجميع متأخرات الأكرية المترتبة في ذمتهم مع الصوائر القضائية (المصاريف المترتبة عن توجيه وتبليغ الإنذار بالأداء وكذا عن رفع دعاوى قضائية ضدهم) ومبالغ التعويضات عن التماطل، وكذا التعجيل بإحالة ملفات الصلح إلى المصلحة المعنية بالوزارة قصد العمل على إبرام عقود كرائية جديدة بسومة تعاقدية وبشروط مناسبة، وقد أفضت هذه العملية إلى الحد من ارتفاع نسبة الديون وكذا استخلاص الصوائر القضائية والتخفيف من مشكل تراكمها بصناديق النظارات، إضافة إلى تفادي الخوض في مسطرة التنفيذ الجبري وما قد يشوبها من صعوبات قانونية وواقعية ؛
- تمكين النظارات من عناوين 81 طرفا مدينا للأوقاف لتيسير وتسريع إجراءات التبليغ والتنفيذ ضدهم، وذلك بتعاون مع مصالح الأمن الوطني ؛
- التسريع بمسطرة إفراغ عدد من المحلات الحبسية، استنادا إلى الأحكام القضائية الصادرة في شأنها، وذلك للحد من تراكم الديون عليها، مع إحالة نسخ من محاضر الإفراغ إلى المصالح المعنية بهدف التعجيل بمسطرة كرائها، واتخاذها كوعاء عقاري جديد لإنجاز مجموعة من المشاريع الاستثمارية، أو استكمال إجراءات معاوضتها. وفي هذا السياق، قامت الوزارة بإفراغ ما يزيد على 100 محل حبسي، منها القطعة المسماة
- “بن هدور” موضوع الرسم العقاري عدد 12642/ر الكائنة أمام المحطة الطرقية الطريق رقم 1 كلم 4 بالرباط ؛
- مواصلة إفراغ المحلات الحبسية الآيلة للسقوط، لإعادة بنائها أو للعمل على اتخاذها كأوعية لمشاريع عقارية جديدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في مدونة الأوقاف والنصوص المتخذة لتطبيقها ؛
- تطبيق مقتضيات الفصل 460 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ومباشرة إجراءات الحجز التنفيذي على المنقولات ذات القيمة المادية المملوكة للأطراف المدينة للأوقاف مع التعجيل بمسطرة بيعها بالمزاد العلني، وعند عدم كفايتها اللجوء إلى مسطرة الحجز التنفيذي على العقارات المنصوص عليها بموجب الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بتنسيق مع عدد من الوكالات الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في شأن الإفادة بموقع العقارات المطلوب حجزها ومشتملاتها، وكذا وضعيتها القانونية ؛
- التنسيق مع بعض المصالح التابعة لبنك المغرب في شأن الحصول على أرقام الحسابات الخاصة بالأطراف المدينة للأوقاف لمباشرة مسطرة الحجز لدى الغير المنصوص عليها في الباب الخامس من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية ؛
- اللجوء إلى مسطرة الحجز على رواتب الأطراف المدينة للأوقاف في الحدود المسموح بها قانونا لاستخلاص الديون المحكوم بها لصالحها، وكذا التنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد بالنسبة للمدينين المتقاعدين ؛
- تقديم طلبات تطبيق مسطرة الإكراه البدني
- في مواجهة الأطراف المدينة للأوقاف المعسرة عند توفر شروطها، وذلك بغية إجبارهم على الأداء ؛
- إعداد جرد شامل لمبالغ التعويضات المالية المحكوم بها لصالح الأوقاف عن نزع ملكية الأراضي الحبسية والاعتداء المادي عليها، مع تصنيفها حسب الجهات المعتدية، وفتح ملفات تنفيذية بالنسبة للأحكام والقرارات النهائية الصادرة في شأنها مع تتبع مآلها ؛
- تفعيل مضامين المنشور رقم 1/2008 الصادر عن السيد الوزير الأول بتاريخ 04 فبراير 2008 في شأن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية، وذلك بمراسلة السيد رئيس الحكومة في الموضوع، قصد إلزام جميع الجهات النازعة لملكية الأراضي الحبسية بالإسراع بتنفيذ منطوق الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة ضدها، امتثالا لمقتضيات المنشور المذكور، أو الإفادة بالأسباب التي حالت دون ذلك. وفي هذا السياق، قام السيد رئيس الحكومة بدوره بتوجيه مجموعة من المراسلات إلى السادة الوزراء المعنيين ومديري الإدارات العمومية المدينة للأوقاف قصد التسريع بمسطرة التنفيذ ؛
- إعادة فرز ودراسة محاضر الإعذارات بالتنفيذ الموجهة إلى الوزارات والإدارات العمومية، مع إلزام عدد من النظارات باللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري في حالة الامتناع بدون مبرر قانوني، وكذا استصدار أوامر استعجالية بفرض غرامات تهديدية لصالح الأوقاف كتعويض مادي عن هذا الامتناع (مبلغ 46.500,00 درهم محكوم به على السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم الحسيمة،
- في طور إجراءات التبيلغ والتنفيذ)، إضافة إلى القيام بحجز عدد من المعدات والسيارات التابعة لبعض المصالح الممتنعة عن التنفيذ)، كما تمت المطالبة في حالات أخرى بتطبيق قواعد المسؤولية الشخصية في مواجهة الأطراف الممتنعة عن التنفيذ ؛
- البحث عن أرقام الحسابات البنكية المتعلقة بعدد من الوزارات والإدارات العمومية الممتنعة عن التنفيذ والعمل على استصدار أوامر استعجالية لصالح الأوقاف بحجز ما للمدين لدى الغير، حيث أفضت هذه المساطر إلى حجز مبلغ 192.092,50 درهما مودعا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، ومبلغ 992.974,00 درهما مودعا لفائدة وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ؛
- • إبرام اتفاقات بتقسيط المبالغ المالية المحكوم بها عن النزع الجبري لملكية بعض الأراضي الحبسية مع عدد من الإدارات العمومية، وذلك تبسيطا لمسطرة التنفيذ وكذا تفاديا للخوض في إجراءات التنفيذ الجبري وما قد يكتنفها من إكراهات أمام عدم توفر الجهات المعنية على الاعتمادات الكافية لتغطية المبالغ المحكوم بها ؛
- التنسيق مع السيد المدير العام لصندوق
- الإيداع والتدبير والسادة رؤساء المحاكم الإدارية بمختلف جهات المملكة والسادة نقباء المحامين في شأن الإفادة بالمبالغ المودعة لديهم وبالوثائق المطلوبة لرفع اليد عنها وتحويلها إلى حساب النظارات المعنية ؛
- اللجوء إلى إجراءات التعليق المنصوص عليها بمقتضى الفصل 30 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، لاستخلاص التعويضات المودعة بصندوق الإيداع والتدبير عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بالنزع الجبري للملكية والاعتداء المادي، التي لم تحدد الجهة المستحقة لها، مع رفع دعاوى استعجالية للمطالبة برفع اليد عنها في حالة الامتناع بعد استيفاء الإجراءات المتطلبة قانونا ؛
- العمل على تنفيذ مقتضيات الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة ضد الأوقاف في قضايا المنازعات الوقفية، وذلك تفاديا لقيام الأطراف الصادرة لصالحها باللجوء إلى مسطرة التنفيذ الجبري ضد الوزارة، مع تقديم مجموعة من المقالات الرامية إلى إيقاف تنفيذ القرارات القضائية التي تم الطعن فيها بالنقض في إطار المادة 57 من مدونة الأوقاف.
ضبط ملفات تحديد أتعاب المحامين
|
طبيعة المبالغ اسم المحامي والنظارة المعنية |
المبلغ المطالب به من طرف المحامي بالدرهم |
المبلغ المحدد من طرف النقيب بالدرهم |
المبلغ المحدد استئنافيا بالدرهم |
|
المحامي الأستاذ المهدي الدرقاوي نيابة عن نظارة أوقاف تـارودانت |
1.281.200,00 |
613.000,00 |
275.000,00 |
|
ورثة المحامي المرحوم محمد الجندي نيابة عن نظارة أوقاف تـاونات |
5.120.000,00 |
3.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
ورثة المحامي المرحوم محمد الجندي نيابة عن نظارة أوقاف فـاس |
2.076.000,00 |
1.500,000,00 |
700.000,00 |
|
المحامي الأستاذ عبد الفتاح الشرقاوي نيابة عن نظارة أوقاف زرهـون |
اللجوء إلى النقيب دون تحديد مبلغ الأتعاب |
27.500,00 |
6.600,00 |
|
المحامي الأستاذ فؤاد قندوسـي نيابة عن نظارة أوقاف فـاس |
6.066.000,00 |
4.000.000,00 |
850.000,00 |
النفقات المالية
- إعداد قاعدة معطيات خاصة بجميع الطلبات المتعلقة بالنفقات المالية المطلوبة من المصلحة وتصنيفها وفقا لطبيعة كل نفقة على حدة.
- ضبط وتتبع مسطرة صرف النفقات المالية المتعلقة بصوائر الدعاوى التي تكون الأوقاف طرفا فيها مع وضع أسس ومعايير موحدة لأدائها، بغية التخفيف من حدتها، سيما وأنها أصبحت تثقل كاهل الميزانية الخاصة للأوقاف.
- تكريس مبدأ ترافع المكلفين بالمنازعات بمصالح الشؤون الإدارية والقانونية بجميع نظارات أوقاف المملكة أمام مختلف محاكم المملكة وبتعدد درجاتها (بناء على مقتضيات المادتين 2 و56 من مدونة الأوقاف) في جميع القضايا المدنية والإدارية، وبالتالي التخفيف من العبء المالي للمبالغ المرصودة لتغطية أتعاب المحامين.
- إلزام جميع نظارات الأوقاف بالتقيد ببنود دليل التنفيذات المالية المدرجة في قرار السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 13-094 الصادر بتاريخ 03 أبريل 2013 بتحديد مصنفة المساطر المحاسبية للأوقاف العامة، وكذا الامتثال للمقتضيات المنصوص عليها في المذكرة الوزارية عدد 88/2011 وعدد 158/05 المتعلقة بضوابط وشروط تنصيب المحامين الموكلين للترافع نيابة عن الأوقاف والمصادقة على أتعابهم، ورفض جميع الطلبات التي لم تحترم الشروط المطلوبة.
- تتبع مسطرة مسك الكناش الخاص باستخلاص المصاريف القضائية الذي تم توزيعه على جميع نظارات الأوقاف بغية ضبط وتوثيق جميع مبالغ الصوائر المالية المستخلصة من الخصوم، وكذا تتبع مسطرة التنفيذ الكلـي أو الجزئي للأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح الأوقاف، مع العمل على طبع عدد جديد من الكنانيش، ثُم وضعه رهن إشارة نظارات الأوقاف التي نفذ العدد المخصص لها.
- ضبط الشروط الشكلية والجوهرية المتعلقة بصرف مكافأة المكلفين بالمنازعات لحث نظار الأوقاف على تجنب رفع طلبات الصرف غير المتوفرة على الشروط المضمنة في المذكرات الصادرة في الموضوع (المتمثلة في استخلاص المصاريف القضائية، وبيان مآل الإنذارات أو الدعاوى أو الأحكام المتعلقة بها واستخلاص التعويضات عن التماطل في حالة الحكم بها)
- معالجة مشكل الصوائر القضائية العالقة بدون تنفيذ، وكذا القضايا التي لا يرجى قبضها. وبهذا الخصوص، تم عقد مجموعة من الاجتماعات على مستوى الإدارة المركزية مع ممثلي عدد من نظارات الأوقاف، واعتماد طريقة موحدة لتصنيفها في انتظار إيجاد صيغة إيجابية لتنفيذها بعد إتمام عملية الفرز والضبط والتصنيف على مستوى جميع نظارات أوقاف المملكة.