قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره و تتميمه .
و بناء على الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 09 من شوال 1424 (4 دجنبر2003) في شأن اختصاصات و تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حسبما وقع تغييره و تتميمه
و بناء على المرسوم رم 2.75.832 بتاريخ 27 ذو الحجة 1395 (30 دجنبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات حسبما وقع تغييره وتتميمه
و بناء على المرسوم 2.75.864 بتاريخ 17 محرم 1396 (19 يناير 1976 ) بشأن نظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا بمختلف الوزارات .
وبناء على المرسوم رقم 2.97.1052 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998 ) المتعلق بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي و مستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة ولاسيما المادة الأولى منه .
و بناء على قرار وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية رقم 1346.10 صادر في 08 جمادى الأولى 1431 (23 أبريل 2010 ) في شأن التنظيم الداخلي لنظارات الأوقاف و مندوبيات الشؤون الإسلامية و عددها و دوائر نفوذها الترابي .
و بناء على منشور السيد الوزير الأول عدد 6/2007 بتاريخ 22/03/2007 بخصوص تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية.
وحيث إن المعني بالأمر لا يستفيد بصفة شخصية من سيارة المصلحة.
و حيث إن المعني بالأمر لا يتقاضى أي راتب كيفما كان نوعه
قرر ما يلي :
الفصل الأول: ابتداء من 11 أكتوبر 2011، يعين السيد محمد على القريشي متصرف للإدارات المركزية، السلم (11)، الرتبة (8) ر.إ.ح (574(،مندوبا إقليميا للشؤون الإسلامية لعمالة مقاطعات مولاي رشيد .
الفصل الثاني : ابتداء من نفس التاريخ، يستفيد المعني بالأمر من التعويض الشهري عن المهام وقدره خمسمائة (500.00) درهم.
الفصل الثالث : ابتداء من نفس التاريخ يستفيد المعني بالأمر من التعويض الجزافي عن استعمال سيارته الخاصة لحاجات المصلحة و مقداره الشهري ألف و مائتان و خمسون (1250.00) درهما