
صدر بالجريدة الرسمية عدد 6559 بتاريخ 12 رجب 1438(10 أبريل 2017) قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 97.17 بإحداث متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب والصادر في فاتح رجب 1438(30 مارس 2017)
القرار بإحداث متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
بناء على الظهير الشريف رقم 1.16.38 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437(26 فبراير 2016) في شأن اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يحدث متحف يسمى "متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب" يشار إليه بعده باسم المتحف
المادة 2
يلحق المتحف بالمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة مراكش- آسفي
المادة 3
يختص المتحف بما يلي:
- ضبط التحف الموجودة بالمتحف وإعداد سجلات وجذاذات جرد خاص به؛
- التعريف بالتراث المغربي في مجال استعمال الماء؛
- المحافظة على التحف والمنقولات الأثرية ذات العلاقة باستعمال الماء وصيانتها؛
- عرض التحف المتعلقة باستعمال الماء بكيفية تبرز جماليتها وتجعلها في متناول العموم؛
- إغناء محتويات المتحف عن طريق اقتناء التحف المملوكة للخواص ذات العلاقة باستعمال الماء؛
- المشاركة في المعارض والأنشطة ذات العلاقة باختصاصات المتحف.
المادة 4
يشتمل المتحف على المصالح التالية:
- مصلحة الشؤون الإدارية والمالية؛
- مصلحة الاقتناءات؛
- مصلحة الصيانة؛
المادة 5
تختص مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي:
- تدبير شؤون العاملين بالمتحف؛
- اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لفرض النظام وحسن سير العمل الإداري بالمتحف؛
- توفير الأدوات والمعدات اللازمة لسير العمل بالمتحف؛
- تدبير الشؤون المالية للمتحف؛
- إعداد المقترحات المتعلقة بالاعتمادات المالية اللازمة لتسيير المتحف.
المادة 6
تختص مصلحة الاقتناءات بما يلي:
- اقتناء التحف والمنقولات الأثرية ذات العلاقة باستعمال الماء بالمغرب؛
- ترتيب التحف وتصنيفها ووضعها رهن إشارة العموم؛
- المشاركة في المعارض والتعريف بالتراث المغربي في مجال استعمال الماء.
المادة 7
تختص مصلحة الصيانة بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة مرافق المتحف وإصلاحها وترميمها؛
- ضبط التحف الموجودة بالمتحف والمحافظة عليها وترميمها وصيانتها؛
- جرد رصيد المتحف من المخطوطات والمحافظة عليه.
المادة 8
يسير المتحف مدير، ويسير المصالح التابعة له رؤساء، يعينون مباشرة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 9
يشترط للتعيين في منصب مدير المتحف نفس الشروط المقررة لتقلد مهام رئيس قسم بالإدارة المركزية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية .
يستفيد المدير من التعويضات المخولة لرؤساء الأقسام بالإدارات المركزية بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 10
يشترط للتعيين في منصب رئيس مصلحة بالمتحف نفس الشروط المقررة لتقلد مهام رئيس مصلحة بالإدارة المركزية، المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.11.681 المشار إليه في المادة 9 أعلاه.
يستفيد رؤساء المصالح من نفس التعويضات المخولة لرؤساء المصالح بالإدارات المركزية بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 11
ينشر القرار بالجريدة الرسمية .
وحرر بالرباط في فاتح رجب 1438(30 مارس 2017)
الإمضاء: أحمد التوفيق