Date de publication
Catégorie

في إطار المهام الموكولة لقطاع المنازعات لاسيما ما يتعلق بحماية الأموال الوقفية، وضعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كهدف أساسي لها تحصين وتحسين الوضعية المالية للأوقاف العامة، وذلك من خلال تقليص حجم الديون وحماية الأموال الوقفية.
شهدت هذه السنة استصدار مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية، رامية إلى حماية أموال الأوقاف العامة استنادا إلى نصوص مدونة الأوقاف. وفيما يلي أهم توجهات القضاء في هذا المجال:
الاعتراف بالصفة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف للترافع نيابة الأوقاف العامة من خلال
- تكريس تطبيق مقتضيات المادة 50 من مدونة الأوقاف، التي تعطي للأوقاف صفة التمثيل في شأن كل ما يعتبر وقفا عاما بقوة القانون.
- الاعتراف للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بالصفة في الترافع في جميع القضايا ذات الصلة بالوقف (المادة 56 والمادة 118 ).
ترسيخ ضمانات حمائية للأصول الوقفية من حيث التسيير
- تطبيق مقتضيات المادة 84 من مدونة الأوقاف من خلال الحكم بالفسخ والإفراغ بسبب تغيير وجه الاستغلال مع التعويض عن الضرر، أو الإهمال وعدم المحافظة على العين المكتراة؛
- تطبيق مقتضيات المادة 85 من مدونة الأوقاف من خلال الحكم بالفسخ والإفراغ كلما تعلق الأمر بإحداث تغييرات على العين المكتراة، بدون إذن مسبق من الأوقاف؛
- الحكم بالإفراغ بسبب انتهاء مدة العقد، طبقا للمواد 91، 92، 94 من مدونة الأوقاف؛
- الحكم بالفسخ والإفراغ بسبب التولية غير القانونية أو الكراء من الباطن طبقا للمادة 86 من المدونة؛
- الحكم بإنهاء العلاقة الكرائية والإفراغ بسبب احتياج الأوقاف إلى العين المكتراة طبقا للمادتين 96، 97 من مدونة الأوقاف.
ترسيخ الضمانات الحمائية لأموال الأوقاف العامة من خلال
- تكريس مقتضيات المادة 90 من مدونة الأوقاف من خلال عدم السماح لمكتري الأملاك الوقفية في اكتساب الحق في الكراء، مما نتج عنه استجابة القضاء لطلبات التشطيب على البيانات المتعلقة بالعنوان المؤسس على الملك الوقفي بغض النظر على الأصل التجاري؛
- تكريس مبدأ عدم قابلية الأحكام الصادرة لفائدة الأوقاف للاستئناف طبقا للمادة 93 من المدونة؛
- تطبيق مبدأ عدم خضوع ديون الأوقاف للتقادم وفقا للمادة 55 من مدونة الأوقاف.
إعمال بعض المساطر الخاصة لخدمة الوقف
- الاستئناس بالمساطر القانونية المتعلقة باسترجاع حيازة المحلات المهجورة المقننة بموجب قانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، وكذا قانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، من أجل استصدار أوامر تقضي بفتح المحلات الوقفية المهجورة أو استرجاع حيازتها لإعادة كرائها من جديد وفقا للمساطر المعمول بها في مدونة الأوقاف.
- اعتماد الصلح في الدعاوى المدنية الجارية كأحد السبل الناجعة يؤدي لا محالة إلى الحد من ارتفاع الديون من جهة، وتمكن الأوقاف من جهة ثانية من إبرام عقد كراء جديد بسومة جديدة تراعي كراء المثل طبقا للمادة 80 من مدونة الأوقاف، وتحقيقا لذلك عملت المصلحة على وضع المبادئ التالية كشرط أساسي لقبول الصلح:
- قصر مدة التماطل؛
- تقديم طلب الصلح قبل صدور الحكم؛
- الإدلاء بأسباب جدية للتماطل؛
- أداء جميع الديون الكرائية دفعة واحدة والمصاريف القضائية؛
- قبول طالب الصلح شروط إبرام عقد كراء جديد بسومة جديدة تراعي كراء المثل وبشروط تعاقدية مناسبة...