
درس في مادة الفقه من منظومة المرشد المعـين لابن عاشر بشرح ميارة للسنة السادسة ابتدائي، الدرس الثامن (8) حول مَصَارِفُ الزَّكَاةِ وَأحْكَامُ زَكَاةِ الْفِطْرِ.
أهداف الدرس
- 1. أَنْ أَتَعَرَّفَ الْأَصْنَافَ الَّتِي تُصْرَفُ لَهَا الزَّكَاةُ.
- 2. أَنْ أُدْرِكَ أَحْكَامَ زَكَاةِ الْفِطْرِ وحِكْمَتَهَا.
- 3. أَنْ أَسْتَشْعِرَ فَضْلُ الزَّكَاةِ فِي رِعَايَةِ حَقِّ اللهِ وَحُقُوقِ الْعِبَادِ.
تمهيد
بَيَّنَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْأَصْنَافَ الَّتِي تُصْرَفُ لَهَا الزَّكَاةُ حَتَّى تُصْرَفَ فِي وُجُوهِ الْمُسْتَحِقِّينَ مِنْ أَهْلِ الْفَاقَةِ وَالْحَاجَةِ رِعَايَةً لِحُقُوقِهِمْ؛ سَوَاءٌ فِي زَكَاةِ الْأَمْوَالِ أَوْ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ التِي اهْتَمَّتِ الشَّرِيعَةُ كَذَلِكَ بِبَيَانِ أَحْكَامِهَا وَحِكَمِهَا.
فَمَا الْأَصْنَافُ الَّتِي تُصْرَفُ لَهَا الزَّكَاةُ؟ وَمَا هِيَ أَحْكَامُ زَكَاةِ الْفِطْرِ؟
النظم
قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَاشِرٍ رَحِمَهُ اللهُ:
مَصْرِفُهَا الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ *** غَازٍ وَعِتْقٌ عَامِلٌ مَدِينُ
مُؤَلَّفُ الْقَلْبِ وَمُحْتَاجٌ غَرِيبْ *** .............
فَصْلٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ صَاعٌ وَتَجِبْ *** عَنْ مُسْلِمٍ وَمَنْ بِرِزْقِهِ طُلِبْ
مِنْ مُسْلِمٍ بِجُلِّ عَيْشِ الْقَوْمِ *** لِتُغْنِ ... مُسْلِماً فِي الْيَوْمِ
الفهم
الشرح
- مُرِيبٌ: مَشْكُوكٌ فِي أَمْرِهِ.
- صَاعٌ: اَلصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ (حَفَنَاتٍ بِيَدَيْنِ مُتَوَسِّطَتَيْنِ غَيْرِ مَقْبُوضَتَيْنِ وَلَا مَبْسُوطَتَيْنِ).
استخلاص مضامين النظم
- 1. أَسْتَخْلِصُ مِنَ الْأَبْيَاتِ اَلْأَصْنَافَ الَّتِي تُصْرَفُ لَهَا الزَّكَاةُ.
- 2. أُحَدِّدُ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ إِخْرَاجُهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ، وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟
- 3. أُبَيِّنُ مِنْ خِلاَلِ الْأَبْيَاتِ الْحِكْمَةَ مِنْ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ.
التحليل
يَشْتَمِلُ هَذَا الدَّرْسُ عَلَى مَا يَلِي:
أَوَّلاً: اَلْأَصْنَافُ الَّتِي تُصْرَفُ لَهَا الزَّكَاةُ
الَّذِين تُدْفَعُ لَهُمْ الزَّكَاةُ هُمُ الأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ الْمَذْكُورُونَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

وَلاَ يُطْلَبُ دَفْعُ الزَّكَاةِ لِجَمِيعِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، بَلْ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا لِصِنْفٍ أَوْ صِنْفَيْنِ، فاللَّامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:

لِبَيَانِ الْمَصْرِفِ وَالْاِسْتِحْقَاقِ لَا لِلْمِلْكِ. وَتَفْصِيلُ الْأَصْنَافِ كَالتَّالِي:
- اَلْفَقِيرُ؛ وَهُوَ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً لَا يَكْفِيهِ لِعَامهِ؛ فَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَا يُتِمُّ بِهِ كِفَايَةَ عَامِهِ.
- اَلْمِسْكِينُ؛ وَهُوَ مَنْ لَا يَمْلِكُ قُوتَ يَوْمِهِ. وَفِي حُكْمِ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ قَالَ النَّاظِمُ: (مَصْرِفُهَا الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ)
قَالَ اللَّخْمِيُّ: «مَنِ ادَّعَى أَنَّهُ فَقِيرٌ صُدِّقَ مَا لَمْ يَكُنْ حَالُهُ يُوحِي بِخِلَافِ ذَلِكَ، وَمَنِ ادَّعَى أَنَّ لَهُ عِيَالًا لِيَأْخُذَ لَهُمْ كُشِفَ عَنْ حَالِهِ، وَإِن كَانَ مَعْرُوفاً بِالْمَالِ كُلِّفَ بَيَانَ ذَهَابِ مَالِهِ». وَعَلَيْهِ نَبَّهَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (وَلَمْ يُقْبَلْ مُرِيبْ).
- اَلْغازي في سَبِيلِ الله تَحْتَ رَايَةِ إِمَامِ المُسْلِمِينَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

- تَحْرِيرُ الرِّقَابِ، وَهَذَا مِنْ مَحَاسِنِ الإسْلَامِ فقَدْ دَعَا إِلَى تَحْرِيرِ الإِنْسَانِ مِنْ كُلِّ أشْكَالِ الرِّقِّ لِتَخْلُصَ العُبُودِيَّةُ لِلهِ تَعَالَى، وتَتَحَقَّقَ كَرَامَةُ الإِنْسَانِ.
- اَلْعَامِلُ عَلَيْهَا؛ وَهُوَ الْمُكَلَّفُ مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ بِجَلْبِهَا وَتَفْرِيقِهَا. وَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَلَوْ كَانَ غَنِيّاً؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُهَا عَلَى أَنَّهَا أُجْرَتُهُ.
- اَلْمَدِينُ؛ وَهُوَ: الْمُرَادُ فِي الْآيَةِ بِالْغَارِمِينَ؛ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ اسْتَدَانَهُ فِي مُبَاحٍ، وَعَجَزَ عَنْ تَسْدِيدِهِ أُعْطِيَ مِنَ الزَّكَاةِ.
- اَلْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ؛ وَهُمْ حَدِيثُو العَهْدِ بِالْإِسْلَامِ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ إكْرَاماً لَهُمْ، وتَأْلِيفاً لِقُلُوبِهِمْ.
- اَلْمُسَافِرُ الْغَرِيبُ؛ وَهُوَ الْمُرَادُ بِابْنِ السَّبِيلِ؛ فَتُدْفَعُ لَهُ كِفَايَتُهُ وَلَوْ كَانَ غَنِيّاً بِبَلَدِهِ؛ لِيَسْتَعِينَ بِذَلِكَ عَلَى الْوُصُولِ لِبَلَدِهِ أَوْعَلَى اسْتِدَامَةِ سَفَرِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّهَا إِذَا وَصَلَ إِلَى بَلَدِهِ. وَفِي حُكْمِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَالْمُسَافِرِ قَالَ النَّاظِمُ: (مُؤَلَّفُ الْقَلْبِ وَمُحْتَاجٌ غَرِيبْ).
ثَانِياً: أَحْكَامُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
زَكَاةُ الْفِطْرِ صَدَقَةٌ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ عِنْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ وَطُهْرَةً للصَّائِمِ. وَسُمِّيَتْ زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَ مِنْ رَمَضَانَ يَوْمَ الْعِيدِ سَبَبٌ لوُجُوبِهَا؛ وَبَيَانُ أَحْكَامِهَا فِي الْآتِي:
1. حُكْمُهَا :
زَكَاةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ...». [صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر].
2. قَدْرُهَا :
اَلْمِقْدَارُ الَّذِي يُخْرَجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٌ؛ وَهُوَ: أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ بِمُدِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ». [صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعا من طعام]. وَفِي قَدْرِهَا قَالَ النَّاظِمُ: (فَصْلٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ صَاعٌ).
3. عَلَى مَن تَجِبُ؟
تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِذَا قَدَرَ عَلَى أَدَائِهَا؛ فَيُخْرِجُهَاعَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْلَادٍ إِذَا كَانُوا مُسْلِمِينَ. وَذَلِكَ قَوْلُ النَّاظِمِ: (وَتَجِبْ ** عَنْ مُسْلِمٍ وَمَنْ بِرِزْقِهِ طُلِبْ ** مِنْ مُسْلِمٍ).
4. مِمَّ تُخْرَجُ؟
يُخْرِجُهَا الْمُسْلِمُ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ؛ فَإِنْ كَانَ قُوتُهُ أَفْضَلَ مِنْ قُوتِ أَهْلِ الْبَلَدِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ وَيُجْزِئُهُ؛ وَإِنْ كَانَ دُونَ قُوتِ الْبَلَدِ أَخْرَجَ مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ. وَهَذَا مَا أَشَارَ لَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (بِجُلِّ عَيْشِ الْقَوْمِ).
5. لِمَنْ تُدْفَعُ؟
تَخْتَصُّ زَكاةُ الْفِطْرِ بِالْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ، فَلَا تُدْفَعُ لِلْأَصْنَافِ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّهَا طُهْرَةٌ للصَّائِمِ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينَ.
6. هَلْ يَجُوزُ إِخْرَاجُهَا نَقْداً؟
اَلْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهَا تُخْرَجُ مِن قُوتِ أَهْلِ الْبَلَدِ؛ لَكِن تُجْزِئُ الْقِيمَةُ عَمَّنْ أَخْرَجَهَا نَقْداً، وَقَدْ أَصْدَرَتِ الْأَمَانَةُ الْعَامَّةُ لِِلْمَجْلِس الْعِلْمِيّ الْأَعْلَى فَتْوَى تَتَضَمَّنُ جَوَازَ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ بِالْقِيمَةِ.
7. مَتَى تُخْرَجُ؟
فِي وَقْتِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَوْلَانِ:
- اَلْأَوَّلُ: إِخْرَاجُهَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ إِلَى حِينِ الْغُدُوِّ لِلْمُصَلَّى؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ». [صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد]
- اَلثَّانِي: إِخْرَاجُهَا قَبْلَ الْعِيدِ بِمُدَّةٍ يَسِيرَةٍ كَالْيَوْمِ وَاليَوْمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِحَدِيثِ الْبُخَارِيِّ: «وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ». [صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة على الحر والمملوك]
وَالْمُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُهَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَقَبْلَ الذَّهَابِ إِلَى الْمُصَلَّى.
8. هَلْ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا؟
لَا تَسْقُطُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنِ الْمُسْلِمِ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا، بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ فِي ذِمَّتِهِ أَبَداً حَتَّى يُخْرِجَهَا وَلَوْ مَضَى عَلَيْهَا سَنَوَاتٌ، وَيَأْثَمُ مَنْ أَخَّرَهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِي.
9. مَكَانُ إِخْرَاجِهَا:
تُخْرَجُ زَكَاةُ الْفِطْرِ حَيْثُمَا صَامَ الْإِنْسَانُ؛ وَلَا يُعْدَلُ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ إِخْرَاجُهَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَهْلِهِ، فَإِنْ أَخْرَجَهَا أَهْلُهُ عَنْهُ أَجَزَأَهُ.
وَمِمَّا يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الدَّرْسِ:
- سَدُّ حَاجَاتِ الْمُحْتَاجِينَ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَدِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.
- تَطْهِيرُ الصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ.
- إِغْنَاءُ الْمُحْتَاجِ عَنِ السُّؤَالِ يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ بإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ.
التقويم
- 1. أُوَضِّحُ الْغَايَةَ مِن تَحْدِيدِ الشَّرْعِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ.
- 2. أُبْرِزُ الْحِكْمَةَ مِنْ فَرْضِ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَعْدَ رَمَضَانَ.
- 3. أَسْتَشْهِدُ عَلَى كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنْ أَبْيَاتِ الدَّرْسِ.
الاستثمار
أَقْرَأُ فَتْوَى الْأَمَانَةِ الْعَامَّةِ لِلْمَجْلِسِ الْعِلْمِيِّ الْأَعْلَى فِي إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قِيمَةً وَأَبْحَثُ عَنْ أَدِلَّتِهَا.
الإعـداد القـبلي
أَحْفَظُ أَبْيَاتَ الدَّرْسِ الْقَادِمِ، وَأُنْجِزُ مَا يَلِي:
- 1. أُحَدِّدُ حُكْمَ صِيَامِ رَمَضَانَ وَشُرُوطَهُ.
- 2. أُبَيِّنُ الْفَرْقَ بَيْنَ الصِّيَامِ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ.
- 3. أُوَضِّحُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيََّ لِمَا يَلِي: رَمَضَانَ - أَحْرَى.