Date de publication
Catégorie

نص الظهير الشريف رقم 1.16.180 الصادر في 20 ربيع الأول 1438 (20 ديسمبر 2016) في شأن إحداث جائزة محمد السادس للأذان والتهليل على أحكام مختلفة لهذه الجائزة كالتالي:
- تنال جائزة محمد السادس للأذان والتهليل بصنفيها مرة واحدة
- لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الترشح لنيل الجائزة برسم السنة التي عين فيها عضوا.
- تسلم جائزة محمد السادس للأذان والتهليل خلال شهر رمضان
- تؤدى مبالغ جائزة محمد السادس للأذان والتهليل بصنفيها، وكذا مصاريف تنظيمها، تعويضات أعضاء لجان الجائزة، من اعتمادات ترصد لهذه الغاية في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- تحدد مقادير تعويضات أعضاء لجنة الجائزة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية.