تطرق قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 874.06 صادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) لتحديد كيفيات منح الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها.
تودع طلبات الترخيص بفتح مؤسسات التعليم العتيق الخاص أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها لدى مندوبية الشؤون الإسلامية التي توجد المؤسسـة داخل نفوذهـا الترابـي. ويشترط في طالب الترخيص أن يكون من جنسية مغربية، وأن يكون مسلما، متمتعا بحقوقه المدنية، وإذا كان شخصا معنويا يلزم أن يكون مؤسسا بصفة قانونية.
يرفق طلب الحصول على الترخيص بمجموعة من الوثائق تتمثل فيما يلي: