مسالك ومساطر رخص بناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها
هذا دليل للتعريف بالإجراءات والمسالك والمساطر المتعلقة بطلبات رخص بناء أحد الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها:
موقع المساجد
هذا دليل للتعريف بالإجراءات والمسالك والمساطر المتعلقة بطلبات رخص بناء أحد الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها:
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية سنة 2012، دورية مشتركة، تتعلق بمسالك ومساطر دراسة طلبات رخص بناء المساجد تهدف إلى ملاءمة المساطر التالية مع المقتضيات القانونية:
قرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية و وزير الاقتصاد والمالية رقم 69.10الصادر في 21 من شوال 1431(30سبتمبر 2010) بتحديد كيفيات فتح حسابات الإيداع لدى الخزينة العامة للمملكة من أجل إيداع الأموال التي تجمع عن طريقالتماس الإحسان العمومي لبناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي أو صيانتها.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
و وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهيرالشريف رقم 1.58.376بتاريخ 3جمادى الأولى 1378(15نوفمبر 1958) المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه؛
تهدف مرحلة دراسة طلبات الإصلاحات الكبرى إلى دراسة التصور الخاص بمشاريع الإصلاحات الكبرى والتدعيم والتهيئة أوالترميم المتعلقة بأحد أماكن إقامة شعائر الدين الإسلامي.
نصت المادة 92-I-°43قانون المالي رقم 40.08للسنة المالية 2009على إعفاء عمليات بناء المساجد من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101.
كمانصت الفقرة دال المادة 266المتعلقة بكيفيات التطبيق أنه يمنح الإعفاء المذكور في المادة المشار إليها أعلاه من المدونة العامة للضرائب بنسبة 50%على شكل إرجاع ابتداء من فاتح يناير 2009.
يودع المحسن أو من يمثله طلبه الذي يكون مشفوعا بالوثائق المطلوبة، في ثمان نسخ، بقسم التعمير؛
يوجه قسم التعمير الملفات مباشرة إلى مندوبية الشؤون الإسلامية المعنية لدراستها في داخل الأسبوع لتلقي الملف. ويجب أن يكون جوابها داخل آجال لا تتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالملف ;ويبلغ قسم التعمير القرار العاملي للمعني بالأمر داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع الطلب ويوجهه مباشرة إلى مندوبية الشؤون الإسلامية المعنية.
رخص بناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها - مسالك ومساطر - المملكة المغربية -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- 1433-2012
تتألف الوثائق المطلوبة لالتماس الإحسان العمومي بهدف جمع الأموال لبناء المساجد مما يلي:
نص القانون رقم 29.04، السالف الذكر، أن السادة عمال عمالات أقاليم المملكة هي الجهة الإدارية التي أصبحت مختصة لمنح الترخيص المسبق لكل التماس للإحسان العمومي بهدف جمع الأموال لبناء المساجد أو صيانتها، كلما تعلقت أعمال الصيانة بأشغال كبرى، وذلك بعد استطلاع رأي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما نص على أن تودع هذه الأموال التي سيتم جمعها لهذا الغرض لزوما في حساب بنكي باسم الجمعية المرخص لها، وذلك وفق الكيفيات المحددة بالقرار المشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية و وزير الاقتصاد والمالية رقم 69.10الصادر في 21شوال 1431(30شتنبر 2010).
لتغطية موضوع طلب الترخيص بالتماس الإحسان العمومي بغاية جمع الأموال لبناء المساجد ينبغي المرور على المراحل التالية: