صدرت بالجريدة الرسمية عن السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مجموعة من النصوص التطبيقية لأحكام القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق. حدد القرار رقم 873.06 صادر في 5 ربيع الآخر 1427(3 ماي 2006) نظام الدراسات والامتحانات بأطوار الدراسة بمؤسسات التعليم العتيق، والتي تشتمل على الطور الأولي، الطور الابتدائي، الطور الإعدادي، الطور الثانوي، والطور النهائي العتيق. كما نص على تولي المندوبين الجهويين والمندوبين الإقليميين للشؤون الإسلامية الإشراف على تطبيق مقتضيات هذا القرار، بتنسيق مع المصالح المركزية المختصة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وفيما يلي تفاصيل هذه النصوص التطبيقية لأحكام القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق:
أولا: نظام الدراسات والامتحانات بأطوار الدراسة بمؤسسات التعليم العتيق
ثانيا: كيفيات منح الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها.
ثالثا: شروط الاستفادة من دعم الدولة للتعليم العتيق.
رابعا: معايير التأطير والتجهيز التي تخضع لها مؤسسات التعليم العتيق
خامسا: المؤهلات التربوية الواجب توافرها في مديري مؤسسات التعليم العتيق والمدرسين بها.
سادسا: تأليف الهيئة العلمية التابعة للجنة الجهوية للتعليم العتيق.