القوانين التنظيمية
النصوص التطبيقية لأحكام القانون رقم 13.01 في شأن التعيم العتيق
صدرت بالجريدة الرسمية عن السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مجموعة من النصوص التطبيقية لأحكام القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق. حدد القرار رقم 873.06 صادر في 5 ربيع الآخر 1427(3 ماي 2006) نظام الدراسات والامتحانات بأطوار الدراسة بمؤسسات التعليم العتيق، والتي تشتمل على الطور الأولي، الطور الابتدائي، الطور الإعدادي، الطور الثانوي، والطور النهائي العتيق. كما نص على تولي المندوبين الجهويين والمندوبين الإقليميين للشؤون الإسلامية الإشراف على تطبيق مقتضيات هذا القرار، بتنسيق مع المصالح المركزية المختصة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
معايير التأطير والتجهيز التي تخضع لها مؤسسات التعليم العتيق
تطرق قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم رقم 876.06 صادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3ماي 2006) لتحديد معايير التأطير والتجهيز التي تخضع لها مؤسسات التعليم العتيق.
معايير تأطير مؤسسات التعليم العتيق
تتمثل معايير تأطير مؤسسات التعليم العتيق في التوفر على :
معايير التأطير والتجهيز التي تخضع لها مؤسسات التعليم العتيق
تطرق قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم رقم 876.06 صادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3ماي 2006) لتحديد معايير التأطير والتجهيز التي تخضع لها مؤسسات التعليم العتيق.
معايير تأطير مؤسسات التعليم العتيق
قرارحول نظام الدراسات والامتحانات بمؤسسات التعليم العتيق
قرار لوزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية رقم 2022.10 صادر في 5 ذي القعدة 1431 (14 أكتوبر 2010) في شأن نظام الدراسات و الامتحانات بمؤسسات التعليم العتيق
قرارحول نظام الدراسات والامتحانات بمؤسسات التعليم العتيق
قرار لوزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية رقم 2022.10 صادر في 5 ذي القعدة 1431 (14 أكتوبر 2010) في شأن نظام الدراسات و الامتحانات بمؤسسات التعليم العتيق
تحديد عدد مقاعد التكوين العالي المعمق بدار الحديث
قرار لوزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية رقم 1477.06 صادر في 9 جمادى الآخرة 1427 (5 يوليو 2006) بتحديد عدد المقاعد المتبارى في شأنها لولوج سلك التكوين العالي المعمق بدار الحديث الحسنية.
وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية،
تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 13.01 بشأن التعليم العتيق
بناء على القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) ولا سيما المواد 2 و7 و9 و10 و14 و20 منه؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 موافق 4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و لا سيما المادتين 1 و14 منه؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)، رسم مايلي:
تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 13.01 بشأن التعليم العتيق
بناء على القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) ولا سيما المواد 2 و7 و9 و10 و14 و20 منه؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 موافق 4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و لا سيما المادتين 1 و14 منه؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)، رسم مايلي:
بزوغ القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق(2002)على ضوء الميثاق الوطني للتربية و التكوين
وبفضل الرعاية الخاصة التي ما فتئ يوليها منذ تربعه على عرش أسلافه الميامين أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله للعلوم الشرعية على العموم، والمدارس القرآنية على الخصوص؛
ترقيم الصفحات
- Page 1
- الصفحة التالية
