بناء على القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) ولا سيما المواد 2 و7 و9 و10 و14 و20 منه؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 موافق 4 ديسمبر 2003) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و لا سيما المادتين 1 و14 منه؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)، رسم مايلي:
المادة الأولى
يكلف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن يحدد بمقتضى قرارات:
-برامج ومواد الدراسة والمعامل المقرر لكل مادة وكذا طرق التقويم والامتحانات الخاصة بكل طور من أطوار الدراسة بمؤسسات التعليم العتيق؛
-كيفيات منح الترخيص بفتح مؤسسة التعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها؛
-كيفيات تطبيق المادة 9 المتعلقة بالمساعدات التي تمنحها الدولة لمؤسسات التعليم العتيق؛
-معايير التأطير والتجهيز التي تخضع لها مؤسسات التعليم العتيق والمدرسين بها؛
-تأليف الهيئة العلمية لدى كل لجنة جهوية للتعليم العتيق.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005(
الإمضاء: ادريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية