Passer au contenu principal
مواقيت الصلاة
  • Fajr--:--
  • Chourouq--:--
  • Dohr--:--
  • Asr--:--
  • Maghrib--:--
  • Ichaa--:--
حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية

بزوغ القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق(2002)على ضوء الميثاق الوطني للتربية و التكوين

Soumis par admin le
Date de publication

وبفضل الرعاية الخاصة التي ما فتئ يوليها منذ تربعه على عرش أسلافه الميامين أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله للعلوم الشرعية على العموم، والمدارس القرآنية على الخصوص؛

وبناء على الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقوانين المنبثقة عنه والتي تنظم سير التعليم العمومي وتحدد نظامه وقواعده، بادرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تقديم مشروع قانون لتنظيم التعليم العتيق في إطار الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي ينص على العناية بالكتاتيب القرآنية والمدارس العتيقة وإيجاد جسور لها مع مؤسسات التعليم العام،─ بفضل هذه الرعاية الملكية السامية، وجد هذا المشروع طريقه ليصبح قانونا، وهو القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق(2002).

ومن مكتسبات هذا القانون تخويل المدارس العتيقة حق منح شهادات رسمية هي : شهادة التعليم الابتدائي العتيق وشهادة التعليم الإعدادي العتيق وشهادة بكالوريا التعليم الثانوي العتيق وشهادة العالمية في التعليم العتيق، كما أن هذا القانون يمكن المستفيدين من اكتساب العلوم الشرعية والإلمام بمبادئ العلوم الحديثة وتفتحهم على الثقافات الأخرى وذلك من خلال تلقينهم بعض اللغات الحية الأخرى والمواد العلمية العصرية، بالإضافة إلى أنه أقام جسورا بين التعليم العتيق والتعليم العمومي يسمح للطالب في كليهما بالانتقال من تعليم إلى آخر بيسر وسهولة.
وقد جاء في المادة 88 من الميثاق الوطني التربية والتكوين :
- " تحدث مدارس نظامية للتعليم الأصيل من المدرسة الأولية إلى التعليم الثانوي مع العناية بالكتاتيب والمدارس العتيقة وتطويرها وإيجاد جسور لها مع مؤسسات التعليم العام.
- تنشا مراكز متوسطة لتكوين القيمين الدينيين، وتراجع التخصصات بناء على المتطلبات الآنية والمستقبلية؛
ومن مواد هذا القانون :

المــــادة 1
يهدف التعليم العتيق إلى تمكين التلاميذ والطلبة المستفيدين منه من إتقان حفظ القرآن الكريم واكتساب العلوم الشرعية، والإلمام بمبادئ العلوم الحديثة، وتنمية معلوماتهم ومعارفهم في مجال الثقافة الإسلامية وضمان تفتحهم على العلوم والثقافات الأخرى في ظل مبادئ وقيم الإسلام السمحة.
ويلقن التعليم العتيق بالكتاتيب القرآنية والمدارس العتيقة وبمؤسسات التعليم النهائي العتيق بما فيها جامع القرويين والجوامع الأخرى وفق الأنماط العتيقة، مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في ميدان التربية والتكوين، وطبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المــــادة 2
تشتمل الدراسة بالتعليم العتيق على:
1-    طور التعليم الأولي؛
2-    طور التعليم الابتدائي؛
3-    طور التعليم الإعدادي؛
4-    طور التعليم الثانوي؛
5-    طور التعليم النهائي؛
وتحدد برامج ومواد الدراسة والمعامل المقرر لكل مادة وكذا طرق التقويم والامتحانات الخاصة بكل طور بنص تنظيمي.

المــــادة 3
تستغرق الدراسة بكل طور من أطوار التعليم العتيق نفس مدة الدراسة بكل طور من أطوار الدراسة المماثلة لها بالتعليم العمومي.

المــــادة 4
تدرس برامج التعليم الأولي العتيق بالكتاتيب القرآنية، وبرامج التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بالمدارس العتيقة، وبرامج التعليم النهائي بجامع القرويين والجوامع الأخرى ومؤسسات التعليم النهائي العتيق.
ويجب أن تتضمن البرامج الدراسية المطبقة بمؤسسات التعليم العتيق حصصا إلزامية من المواد المقررة بمؤسسات التعليم العمومي في حدود الثلثين من الحصص المخصصة لهذه المواد بما في ذلك مادتي اللغات والرياضيات والرياضة البدنية كلما أمكن ذلك.
وتتوج الدراسة بطور التعليم الابتدائي بشهادة التعليم الابتدائي العتيق، وبطور التعليم الإعدادي بشهادة التعليم الإعدادي العتيق ،وبطور التعليم الثانوي بشهادة باكالوريا التعليم الثانوي العتيق، وبطور التعليم النهائي بشهادة العالمية في التعليم العتيق.

المــــادة 5
يشتمل التعليم العتيق على تعليم عتيق عمومي وتعليم عتيق خاص.
ويخضع التعليم العتيق العمومي لتنظيم وتسيير السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية والتي يشار إليها بالإدارة في مواد هذا القانون.
ويخضع هذا التعليم العتيق الخاص للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المــــادة 6
يمكن أن يقوم بفتح مؤسسات للتعليم العتيق طبقا لأحكام هذا القانون الأشخاص الذاتيون أو المعنويون من القطاع الخاص أو العام، على أن تحافظ هذه المؤسسات على طبيعتها الدينية.

المــــادة 16
تخضع مؤسسات التعليم العتيق لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الإدارة.
وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد هذه المؤسسات بالبرامج الدراسية والمناهج التربوية.
وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والأطفال والتلاميذ والطلبة وكذا تفتيش المرافق التابعة للمؤسسة.

المــــادة 17
يقبل تلاميذ وخريجو مؤسسات التعليم العتيق الناجحون في سنة من سنوات طور من أطوار التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، لمتابعة الدراسة في السنة الموالية من نفس الطور أو الطور الموالي بمؤسسات التعليم العمومي مع اعتماد المرونة في اعتبار شرط السن في حقهم، بعد إجراء اختبار من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المختصة.
وتطبق نفس الأحكام بالنسبة لتلاميذ وخريجي مؤسسات التعليم العمومي المماثلة.

المــــادة 25
يجب على مؤسسات التعليم العتيق القائمة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، تقديم تصريح بوجودها للإدارة قصد الاستمرار في مزاولة مهامها، وذلك داخل أجل أربع (4) سنوات من تاريخ نشر النصوص التطبيقية لأحكامه بالجريدة الرسمية.

Assistant numérique Ministère des Habous et des Affaires Islamiques