Passer au contenu principal
مواقيت الصلاة
  • Fajr--:--
  • Chourouq--:--
  • Dohr--:--
  • Asr--:--
  • Maghrib--:--
  • Ichaa--:--
حصة الصلاة الشهرية لجل المدن المغربية

كيفيات منح الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم العتيق

Soumis par admin le
Date de publication
Catégorie

 تطرق قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 874.06 صادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) لتحديد كيفيات منح الترخيص بفتح مؤسسة للتعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها.

تودع طلبات الترخيص بفتح مؤسسات التعليم العتيق الخاص أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها لدى مندوبية الشؤون الإسلامية التي توجد المؤسسـة داخل نفوذهـا الترابـي. ويشترط في طالب الترخيص أن يكون من جنسية مغربية، وأن يكون مسلما، متمتعا بحقوقه المدنية، وإذا كان شخصا معنويا يلزم أن يكون مؤسسا بصفة قانونية.

يرفق طلب الحصول على الترخيص  بمجموعة من الوثائق  تتمثل فيما يلي:

  • تصميم لبناية المؤسسة، يبين استعمالها كمؤسسة للتعليم العتيق، مرفقا برخصة البناء وشهادة المطابقة؛
  • نسخة مصـادق عـليـها من الوثـيقـــة الـمثبتة لمـلكيــة البناية، أو من عقد كرائها، أو غيرها من الوثائق التي تعطي صاحب الطلب الحق في استعمالها لهذا الغرض؛
  • بيان مفصل بمختلف مرافق البناية، يتضمن عدد الحجرات وطاقتها الاستيعابية والمرافق الصحية اللازمة للتلاميذ والطلبة، وكذا الفصول الدراسية والمكاتب الإدارية؛
  • لائحة التجهيزات والوسائل التعليمية والتربوية اللازمة؛
  • ملف خاص بالهيئة الإدارية والتربوية، يوضح توفر أعضائها على الشروط المحددة في المادة 14 من القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق.

وفيما يخص فتح قسم داخلي بمؤسسات التعليم العتيق الخاص، اشترط القرار الإدلاء بتصميم للبناية التي تخصص لهذا الغرض، يبين فيه وجه استعمال كل قاعة، ومساحة الغرف والتجهيزات الصحية والوقائية وطاقتها الاستيعابية.
وتتولى وزارة الأوقــاف والشـؤون الإسـلامية البت  في طـلب فتح مؤسســات التعليم العتيق أو توسيعها أو إدخال تغييرات عليها، أو فتح الأقســام الداخلية، أو هما معا، بناء على تقرير مفصل ترفعه مندوبية الشؤون الإسلامية المعنية، خلال مدة أقصاها ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. وفي حالة رفض أي طلب، يلزم تعليل الأمر.

Assistant numérique Ministère des Habous et des Affaires Islamiques