فرائض الصلاة
فرائض الصلاة عشرون:
فرائض الصلاة عشرون:
والصلوات الخمس تجب بعشرة شروط:
البلوغ، والعقل، والإسلام، وبلوغ الدعوة، ودخول الوقت، وكون المكلف غير ساه ولا نائم، وعدم الإكراه، وارتفاع موانع الحيض، وارتفاع موانع النفاس، والقدرة على الطهارة لها بالماء أو بالتيممعلى خلاف فيه.
وهي عشر :الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، إلا لمن تذكر فرضا أو نام عنه، أو لزمه قضاؤه، والصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغيب، وبعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر والصبح، أو من ترك الوتر أو نام عن حزبه من الليل، فله صلاة ذلك ما لم يصل الصبح ، وبعد الجمعة في المسجد في مصلاه، وهي للإمام أشد كراهية، وقبل العيدين، وبعدهما إذا صليا في الصحراء، وقبل صلاة المغرب، وبين الصلاتين لمن جمع بعرفة أو مزدلفة، أو لمطر، والتنقل لمن عليه فرض خرج وقته أو ضاق، وصلاة الرجل وحده، أو في جماعة مخالفا للإمام.
وهي كل صلاة تنفل بها في الأوقات التي أبيحت الصلاة فيها.
ويختص بالأسباب منها عشر أيضا:
الصلاة عند الخروج إلى السفر، وعند القدوم منه، وصلاة الاستخارة ركعتان، وصلاة الحاجة ركعتان، وصلاة التسبيح أرٍبع، وركعتان بين الأذان والإقامة، وركعتان لمن قرب للقتل، وركعتان قبل الدعاء، وركعتان عند التوبة من الذنب والاستغفار منه، وأربع ركعات بعد الزوال.
وهي عشر أيضا:
ركعتان بعد الوضوء، وتحية المسجد ركعتان، وقيام رمضان، وقيام الليل، وأربع ركعات قبل الظهر، واثنان بعدها، وروي أربع، واثنتان قبل العصر، وروي أربع، واثنتان بعد المغرب، وروي ست، وروي عشرون، وصلاة الضحى، وهي ثمان ركعات، وقد اختلفت الرواية فيها من اثنين إلى اثنتي عشرة، وإحياء ما بين العشاءين. وقد عدت هذه كلها من السنن أيضا.
وهي عشر صلوات:
صلاة الوتر، والعيدين وكسوف الشمس والقمر، والاستسقاء، وركعتا الفجر(وقيل فضيلة)، وركعتا الطواف، وركعتا الإحرام، وسجود القرآن.
الإعلام بحدود قواعد الإسلام لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المتوفى سنة 544هـ تحقيق محمد بن تاويت الطنجي منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2007-المملكة المغربية .
وفرض على الكفاية وهي صلاة الجنازة.
من كتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المتوفى سنة 544هـ تحقيق محمد بن تاويت الطنجي منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2007-المملكة المغربية .
فرض على الأعيان،وهي:
من كتاب الإعلام بحدود قواعد الإسلام لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المتوفى سنة 544هـ تحقيق محمد بن تاويت الطنجي منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2007-المملكة المغربية .
شرح القاعدة الثانية وهي الصلاة على النحو التالي:
وأقسام الطهارة للصلوات أربعة:
غسل، ووضوء، وتيمم وإزالة نجس.
فالغسل لجميع الجسد،
وأقسامه ثلاثة: فرض، سنة وفضيلة مستحبة.
فمفروضه ستة أغسال:
الغسل لإنزال الماء الدافق للذة المعتادة كيف كان، أو لمغيب الحشفة في قبل أو دبر ممن كان، ولانقطاع دم الحيض، ولولادة النفساء إن لم يخرج مع الولد دم، ولانقطاع دمها إن خرج معه أو بعده دم، وغسل الكافر يسلم، وهذه الأحداث هي موجبات الغسل ومفسداته.
والسنة ستة أغسال:
الغسل للجمعة، والإحرام، ولدخول مكة، والعيدين، وغسل الميت.
والمستحب ستة أغسال: